موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح almosleh.com




الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع
مشاركات

شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


فتاوى - الزكاة
16. حكم اخراج الزكاة من عين عروض التجارة

السؤال:

أنا تاجر ملابس وتوجد جمعية خيرية تجمع الملابس من تجار الملابس لتوزيعها علي الفقراء قبل حلول عيد الفطر حتى يظهر الفقراء وأولادهم في ملابس جديدة كباقي الناس هل يجوز اعتبار ما أعطيه من الملابس من زكاة تجارتي؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

عروض التجارة من الملابس وغيرها إنما تجب الزكاة في قيمتها وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء ولذلك يجب إخراجها نقداً ولا يجزئ عندهم إخراجها من نفس العروض وذهب أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعية إلى جواز إخراج زكاة العروض من عين العروض. والذي يترجح لي أنه يجوز إخراج الزكاة من العرض نفسه إذا كان في ذلك مصلحة لأهل الزكاة أو كانت حاجتهم متعلقة بالعرض نفسه وإلا فالأصل وجوبها في قيمة عروض التجارة، والله أعلم.

أخوكم

خالد بن عبدالله المصلح

 25/9/1424هــ





 
حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com