موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح almosleh.com




الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع
مشاركات

شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


فتاوى - البيوع والمعاملات التجارية
9. طريقة التسويق هذه محرمة.

السؤال:

نحن شركة تجارية نقوم ببيع سلع مباحة شرعا وللشركة عند حساب أرباحها طريقتان :

الطريقة الأولى : طريقة الدورة المالية الشهرية.

والطريقة الثانية : الدورة المالية السنوية.

فعند حساب الدورة المالية الشهرية فإن الشركة توزع جزء من أرباحها هدايا ومكافآت على المتسوقين بمقدار (600) ريال لكل متسوق ، وعند اكتمال  الدورة المالية السنوية فإن الشركة تمنح كل متسوق عن طريقها مكافأة وهدية نهائية تزيد على (5000) آلاف ريال سعودي من أرباح الشركة الخاصة ، رغبة من الشركة في زيادة مبيعاتها وترويج سلعتها. علماً فضيلة الشيخ أن هذه الهدايا التي توزعها الشركة ليست مساهمة ولا استحقاقات استثمارية للمتسوقين بل هي محض هدايا ومكافآت من أرباح الشركة الخاصة ، تقدمها الشركة تقديراً للمتسوقين وترويجاً لسلعتها ورغبة في زيادة المبيع.

بناءاً على ما ذكر فإن الشركة لا تعمل على نظام السحب على المكافآت والهدايا المؤدي إلى الغرر بل إن كل متسوق يستحق هذه الهدايا من الشركة عند تمام الدورتين الماليتين الشهرية ثم السنوية،  كما نحيطكم علماً أن الشركة تعمل على نظام السعي والسمسرة والساعي لا يشترط له التسوق فلو أن شخصاً غير متسوق سعى في إحضار متسوقين فإنه يستحق مبلغ (75) ريال عن كل متسوق يحضره حقاً له في السعي.

سؤالنا رعاكم الله ، ما حكم هذا العمل ؟ نفع الله بكم وسدد على طريق الخير والهدى خطاكم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، أما بعد ..

فالطريقة التسويقية المسؤول عنها لا تجوز وذلك أن حقيقة هذه المكافأة النقدية في هذه المعاملة أنها أجزاء من المبيع المعقود عليه فالمشتري بذل الثمن ليحصل السلعة حال الشراء ويحصل المكافآت المالية النقدية بعد اكتمال الدورة الشهرية والسنوية. وبهذا تكون الوسيلة الترغيبية في الشراء قد جمعت نوعي الربا : ربا الفضل وربا النسيئة ، أما ربا الفضل فوجهه أن المشتري بذل ثمن السلعة وهو خمسمائة ريال ليحصل السلعة التي معها الهدية النقدية (600) ريال وما يزيد على (5000) بعد اكتمال الدورتين. أما ربا النسيئة فلأجل التأخير في قبض هذه المكافآت المالية بعد اكتمال الدورة الشهرية والسنوية. وقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريم أن يبذل المشتري نقداً ريالات مثلاً ليحصل بها سلعة معها ريالات حالة ، فكيف إذا كانت مؤجلة كما هو في هذه الصورة فلا خلاف بين العلماء في تحريم ذلك. ولا يغير في حكم المسألة أن تسمى هذه المبالغ النقدية مكافآت أو هدايا أو غير ذلك لأنها في الحقيقة مشروطة للمشتري في العقد بعد اكتمال الدورات المالية النقدية فالواجب تجنب هذه الطريقة والبحث عن وسائل ترغيبية أخرى. بارك الله فيكم وسدد خطاكم.

 

كتبه خالد بن عبدالله المصلح

25/10/1424هـ





 
حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com