موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح almosleh.com




الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع
مشاركات

شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


فتاوى - البيوع والمعاملات التجارية
10. إفساد أجير على كفيله

السؤال:

 اتفقت مع عامل على كفالة غيري على أن يفسخ عقده من مكفوله بشكل نظامي ويسافر إلى بلده ثم يعود على كفالتي بشكل نظامي فما حكم ذلك؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا لايجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعدي المسلم على حق أخيه المسلم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: " لا يبع بعضكم على بيع بعض" وهذا يشمل كل المعاملات المالية ومن ذلك استئجار العمال فلا يجوز أن تستأجر على استئجار أخيك؛ لاتفاقهما في المعنى؛ لأن هذا يوافق ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى ومما يدل على التحريم أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الشيخان من حديث أنس: " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" وهذا يفيد أن كل ما لو عومل به الإنسان شق عليه، وثقل على قلبه، فينبغي أن لا يعامل أخاه المسلم به. فإن رغبت في هذا العامل فلا بد من استئذان الكفيل الأول. وفقنا الله وإياك لما يحبه الله ويرضاه.

 

أخوكم

خالد بن عبدالله المصلح

13/9/1424هـ





 
حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com