موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح almosleh.com




الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع
مشاركات

شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


فتاوى - اللباس
4. حكم لبس القبعة (البرنيطة)

السؤال:

ما حكم لبس القبعة (البرنيطة) ليس تشبهاً بالكفار وإنما رغبة في لبسها والتجمل بها؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن كانت هذه القبعة لا يلبسها إلا الكفار فلا يجوز لبسها لما في لبسها من التشبه بهم الذي جاءت النصوص بتحريمه وأجمع عليه أهل العلم، ولا فرق في ذلك بين أن تقصد التشبه أو لا؛ لأن التشبه المنهي عنه هو الموافقة في الصورة ولو لم يكن قصد. أما إن كانت القبعة مما يلبسه المسلم والكافر فإن كانت من لباس الفساق والسفهاء فلا تلبسها أيضا؛ لأن المسلم منهي عن التشبه بكل من كانت حاله ناقصة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: (( ليس لنا مثل السوء )) وغيره من النصوص الدالة على منع التشبه بمن حاله ناقصة. أما إن كان مما يلبسه عموم المسلمين ولا يختص به السفهاء والفساق فحينئذ لا بأس بلبسه.

 

أخوكم

خالد بن عبدالله المصلح

8/10/1424هـ





 
حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com