موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح almosleh.com




الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع
مشاركات

شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


فتاوى - الحج
14. الإحرام بالثوب خوفاً من الإحراج

السؤال:

اسأل فضيلتكم عن صديق يريد الحج والعمرة ولكنه يواجه مشكله بلبس الإحرام حيث انه يعانى من بتر للساق ويسير بمساعدة طرف اصطناعي فإذا لبس الإحرام سيظهر ذلك الطرف مما يسبب له الإحراج والسؤال هو هل يستطيع أن يحج أو يعتمر بلبس ما يناسب حالته كاللباس الأبيض مثل الدشداشه.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

إذا كان لبس الرداء والإزار يسب إعاقة عن السير الطبيعي أو يلحقها ضرر بذلك فلا بأس أن يلبس ما يناسبه من الثياب ويفدي في لبس الثياب والفدية هي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. أما إذا كان لا ضرر في لبس الإزار والرداء وغاية ذلك الإحراج فإنه لا يجوز لك ترك الإزار والرداء ومن يتق الله يجعل له مخرجا ولعل هذا الحرج وهماً نفسياً لن تجد له أثراً إن شاء الله تعالى فاحمد الله على ما أبقى لك من النعم وأمدك به من المنن.

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

27/11/1424هـ





 
حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com