موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح almosleh.com




الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع
مشاركات

شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


فتاوى - الصلاة
33. صلاة المرأة جماعة مع زوجها.

السؤال:

هل يجوز أن تصلي المرأة إلى جانب زوجها في صلاة الفرض أو النافلة؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

السنة أن تصلي المرأة في صف منفرد ولو كانت تصلي مع ذي محرم منها أو زوجها لما في البخاري (380) ومسلم (658) من طريق مالك عن إسحاق بن أبي طلحة عن أبيه أنس بن مالك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم به وباليتيم وجدة أنس مليكة قال رضي الله عنه: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف لكن لو صلت المرأة بجانب زوجها أو محرمها في الفريضة أو النافلة فإن صلاتها صحيحة عند جمهور أهل العلم لكنها فوتت السنة , والله أعلم.

أخوكم

خالد بن عبدالله المصلح

13/1/1425هـ





 
حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com