السؤال:
امراءة تسأل وهو أنه لديها زكاة تريد إخراجها وتعطيها أولادها المحتاجين مع العلم أن أباهم وهو زوجها من أهل الزكاة، وهو فقير والزكاة التي ستخرجها ستبقى عندها وتشتري لأولادها بعض مصالحهم.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
لابأس بإخراج الزكاة لولدها وزوجها في أصح قولي العلماء رحمهم الله لأن زينب امرأة عبدالله بن مسعود قالت: يارسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري (1462) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
أخوكم /
خالد بن عبدالله المصلح
18/12/1424هـ