موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح almosleh.com




الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع
مشاركات

شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


فتاوى - الصيام
16. حكم الجماع في نهار رمضان

 

السؤال:

ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان مع العلم أن زوجته ذكرته ولكنه واصل و ما الحكم على زوجته ؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

 

عليه التوبة إلى الله تعالى من انتهاك حرمة الصيام في شهر رمضان وعليه الكفارة التي جاء بيانها فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلكك قال: وقعت على أهلي في رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ماتعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ماتطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا إلى آخر ماجاء في القصة. فالواجب عليك عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً. أما القضاء فإنه قد جاء في رواية ابن ماجه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (وصم يوماً مكانه) وهي زيادة ضعفها الأئمة ولذلك فإنه لا ينفعه قضاء لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: (من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر ولامرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه) وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً عند أصحاب السنن ولا يصح مرفوعاً وجاء مثله عن ابن مسعود. والقاعدة: أن كل من أخرج عبادة عن وقتها من غير عذر لم ينفعه فعلها بعده. والله أعلم.

 

أخوكم /

خالد بن عبدالله المصلح

17/12/1424هـ





 
حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com