السؤال:
الذي نعلمه أن صيام التطوع لا يحتاج لاستحضار النية من الليل لكن متى ما أراد الإنسان أن يصوم فإنه ينوي من وقته لكن بعض طلاب العلم أفتى مانصه: (إن الوقت إذا تجاوز الزوال و استحضرت النية بعد هذا الوقت فإنه لايجوز الصيام أما قبل الزوال فيجوز) يقول: إنه نقل هذه الفتوى من كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله نرجو من فضيلتكم بيان هذه المسألة لنا لأنها جعلت بعض الإشكالات للناس وفقكم الله.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
اختلف أهل العلم رحمهم الله في صيام النفل المطلق بنية من النهار فمنهم من قال: يصح الصوم بنية من النهار من أوله أو آخره, ومنهم من أجازه بنية من النهار قبل الزوال, وهو مذهب الحنابلة. والصواب القول الأول؛ لعدم الدليل على التفريق بين ماقبل الزوال وما بعده, والله أعلم.
أخوكم /
خالد بن عبدالله المصلح
11/11/1424هـ