موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح almosleh.com




الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع
مشاركات

شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


فتاوى - الزكاة
26. هل على هذه الليرات زكاة؟

 

السؤال:

لي أخت تملك ليرات من الذهب ما يعادل 85 غراماً ومضى عليها حوالي ثماني سنوات ولم تدفع عليها الزكاة المفروضة طيلة هذه المدة ولم تلبس هذه الليرات على الإطلاق فما حكم الشرع في ذلك؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الواجب إخراج زكاة هذه الليرات لأنها ليست حلياً ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الذهب وإنما اختلفوا فيما تلبسه المرأة من الحلي هل تجب فيه الزكاة أو لا فيجب أن تقدر زكاة السنوات الماضية وتخرجها.

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

7/6/1425هـ





 
حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com