موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح almosleh.com




الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع
مشاركات

شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


فتاوى - البيوع والمعاملات التجارية
22. الفرق بين السلم والربا

السؤال:

ذكر علماؤنا الأفاضل في باب الربا أنه إذا اختلفت العلة جاز عدم التقابض وعدم التماثل واستدلوا بحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: (من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)، وعرف العلماء السلم بأنه عقد موصوف بالذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.

فأشكل علي هذا التعريف إذ كيف استدلوا بجواز عدم التقابض في مجلس العقد والعلماء في تعريفهم يقولون "بثمن مقبوض في مجلس العقد"؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

التقابض شرط للسلامة من الربا هو التقابض من طرفي العقد كما لو باع ذهباً بذهب فلابد أن يقبض كل طرف ما تم عليه العقد وكذا لو باع تمراً ببر فلا بد أن يقبض البائع البر والمشتري التمر أما السلم فالقبض للثمن وحده دون المثمن لئلا يكون من باب بيع الدين بالدين.

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

16/8/1425هـ





 
حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com