السؤال:
اسأل عن القاعدة الشرعية التي في باب الربا والتي تقول: " لا يجوز بيع الشيء الرطب بيابسه ولا خالصه بمشوبه "، فهل يدخل فيها عدم بيع الذهب 21 مع الذهب 18؟
بسم الله الرحمن الرحيم
لا يدخل فيها لأن الذهب مهما اختلف عياره يجب فيه التماثل ويتحقق ذلك بالتماثل بالوزن أما الرطب فإنه إذا يبس قل ونقص ولذلك لا يباع الرطب منه باليابس حتى يجف.
أخوكم/
خالد بن عبدالله المصلح
16/8/1425هـ