موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح almosleh.com




الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع
مشاركات

شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


فتاوى - الأطعمة والأشربة
4. نسيان التسمية على الذبيحة

السؤال:

فضيلة الشيخ من نسي التسمية على الذبيحة هل تصبح ذبيحته حلال أم حرام؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الخلاف في هذه المسألة مشهور بين أهل العلم رحمهم الله على قولين:

الأول: أن متروك التسمية نسياناً حلال, وهذا قول جمهور العلم من السلف والخلف وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة أما الشافعية فالتسمية على الذبيحة سنة عندهم.

الثاني: أن متروك التسمية نسياناً حرام الأكل , وهذا رواية في مذهب أحمد واختاره شيخ الإسلام وبه قال ابن حزم من الظاهرية.

وقد استدل كل فريق بأدلة. أبرز ما استدل به القائلون بالتحريم وعدم حل متروك التسمية نسياناً قول الله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ (الأنعام: 121). وقد أجاب عليه الجمهور بأن نسيان التسمية على الذبيحة لا يصدق عليه أنه فسق وهذا محل اتفاق, وبقي أن الأكل منها فهل يوصف بأنه فسق؟ قولان لأهل العلم الأول: أنه فسق لعمومٍ في الآية فإنها لم تفرق بين الناسي وغيره. والثاني: أنه ليس فسقاً لأن عموم الآية مخصوص بذبائح أهل الكتاب فإن الله تعالى أباح طعامهم لنا بقوله: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (المائدة: 5) فأباح ذبائحهم ولم يشترط لذلك التسمية وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك فقال في الاستذكار (5/250): "وقد أجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل وإن لم يسم الله عليها إذا لم يسم عليها غير الله". وقيل: بل المراد بالآية ما ذبح لغير الله والميتة، لا متروك التسمية سهواً. والذي أميل اليه من هذين القولين ما ذهب إليه الجمهور من التفريق بين العامد والناسي في متروك التسمية والله أعلم بالصواب.

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

21/11/1424هـ





 
حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com