موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح almosleh.com




الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع
مشاركات

شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


فتاوى - الطهارة
34. أحكام سلس البول

السؤال:

1- هل يلزم المصاب بسلس البول تبديل اللفافة عند كل وضوء؟

2- وهل لو توضأ لاستباحة طواف لم يتقيد بوقت بمعنى لو توضأ للطواف لم يضره خروج الوقت الذي هو فيه؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

1- للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أنه لايجب تغيير اللفافة عند كل وضوء , وهذا هو المذهب عند الحنابلة وظاهر قول الحنفية (فتح القدير 1/185) والمالكية (حاشية الدسوقي 1/184 الذخيرة 1/29).

القول الثاني: أنه يجب تغيير اللفافة عند كل وضوء , وهذا مذهب الشافعية.

والراجح من هذين القولين هو القول الأول وأنه لايلزم صاحب الحدث الدائم من سلس البول أو غيره تغيير اللفافة مع كل وضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك المستحاضة ولما في ذلك من المشقة والحرج قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة عن هذا القول (ص 492): وهو أقوى لأن في غسل العصائب كل وقت وتجفيفه أو إبدال طاهر به مشقة كبيرة بخلاف الوضوء , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها بالوضوء لكل صلاة لم يذكر غسل الدم وعصب الفرج " , والله تعالى أعلم.

2- على القول بوجوب الوضوء لكل صلاة في حق من حدثه دائم كما هو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة فإنه بخروج الوقت أو بدخول وقت الصلاة الثانية ينتقض الوضوء فلايصح الطواف على القول باشتراط الطهارة للطواف أو بوجوبها. والذي يظهر لي أنه لاينتقض الوضوء في حق من كان حدثه دائماً إلا بناقض معتاد غير مابلي به وعليه فإنه يطوف ولو خرج الوقت أودخل وقت الصلاة التالية على أن الراجح صحة الطواف وجوازه من غير وضوء , والله تعالى أعلم.

 

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

16/12/1424هـ





 
حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com