السؤال:
النفقة التي يأخذها النائب في الحج، هل تسمى رزقا، فتدخل فيما يذكره الحنابلة وغيرهم من جواز أخذ الرزق على الحج. وإذا كان بينهما فرق، فما هو؟ ، وما دليل أهل العلم على جواز أخذ الرزق على الحج من كتاب أو سنة؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
عرف فقهاء الحنفية الرزق بأنه ما يفرض للإنسان في بيت المال بقدر الحاجة والكفاية وعلى هذا المعنى يدور مع كلام غيرهم من الفقهاء. فالنائب المسؤول عنه إن كان موظفاً لدى الدولة فما يأخذه من راتب فهو رزق من بيت المال. أما أخذ الرزق على الحج فالمذهب عند الحنابلة أنه ليس له أخذ رزق من بيت المال لحجه عن نفسه لأن هذا مما لا يتعدى نفعه وقال بعضهم بجواز ذلك.
أخوكم/
خالد بن عبدالله المصلح
29/3/1425هـ