موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح almosleh.com




الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع
مشاركات

شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


فتاوى - الصلاة
49. الانتقال من الانفراد إلى الإئتمام

السؤال:

دخلت امرأة لصلاه العشاء، وهي في الركعة الثانية دخل زوجها للصلاة. فأتمت به (صار لها إماما) وعند وصوله للركعة الثالثة، جلست هي للتشهد الأخير بدونه ثم سلمت وسجدت سجدتي سهو.

فما هو حكم صلاتها؟ وهل كان يصح ائتمامها به وهي في الركعة الأولى ثم الخروج من الإمام؟ وهل يجب عليها الإعادة؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

لأهل العلم في هذه الصورة قولان هما روايتان عن أحمد رحمه الله:

الأول: أن ذلك جائز فيصح الانتقال من الانفراد إلى الائتمام.

الثاني: أن ذلك لا يجوز ولا يصح، وبهذا قال المالكية وهي أصح الروايتين عن أحمد وهي المذهب عند أصحابه.

والذي يظهر لي أن أقرب القولين للصواب القول الثاني وأنه لا يجوز الانتقال من الانفراد إلى الائتمام لعدم ورود ذلك، والأصل في العبادات التوقيف لكن ما مضى من الصلاة ليس عليك فيه إعادة، والله أعلم.

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

 8/4/1425هـ





 
حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com