موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح almosleh.com




الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع
مشاركات

شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


فتاوى - الحج
28. لبس النقاب للمحرمة

السؤال:

الحجاب الذي تضعه المحرمة على وجهها بسبب وجود رجال معروف ولكن يوجد حجاب على طبقات أحدى طبقاته مثل النقاب حتى يسهل على المرأة النظر فهل هذا الحجاب محرم على المرأة؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

إذا كان مجموع طبقات الغطاء يحصل بها الستر فلا بأس فإن كل ما كان ساتراً للوجه وفيه نقبان على العينين أو نقب لتنظر المرأة منه ليس ممنوعاً ولا محرماً بل في ظاهر السنة ما يدل على أنه كان معروفاً بين النساء زمن النبي صلى الله عليه وسلم ففي البخاري (1707) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ولا تنتقب المرأة المحرمة)) وهذا يدل على أن النساء كن ينتقبن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 22/111 وغيره. أما ما كان من النقاب واسعاً يزيد على ما يحصل به النظر فإنه لا يجوز لبسه لما فيه من التكشف ولأن بعض ذلك يحصل به من الفتنة أعظم مما يحصل بغيرها من النساء. والله تعالى أعلم.

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

 8/4/1425هـ





 
حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com