موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح almosleh.com




الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع
مشاركات

شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


فتاوى - البيوع والمعاملات التجارية
30. حكم بطاقات الائتمان

السؤال:

نرجو بيان حكم المعاملة بكروت الائتمان والفيزا التي من شروطها أن يتم تسديد المبلغ المشترى به في فترة زمنية محددة ثم بعد انقضاء هذه الفترة يبدأ البنك بوضع فائدة على المبلغ.

فهل هذا الشرط الربوي يفسد العقد من أساسه أم أن هذا الشرط فاسد والعقد صحيح بمعنى أنه إذا تم تسديد ثمن المشتريات قبل انقضاء المهلة الشهرية فإنه يصبح قرضا سليما لا حرمة فيه

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

لا يجوز هذا النوع من البطاقات الائتمانية لتضمنه التعاقد على الربا في حال عدم تسديد المبالغ المسحوبة فهذا العقد غير صحيح حتى لو ظن الإنسان أنه سيوفي قبل مضي المدة التي لا تحتسب فيها الزيادة الربوية لأن الموافقة والمعاقدة على الربا محرمة ولو كان الإنسان آمناً من أن يدركه ذلك، والله أعلم.

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

 8/4/1425هـ





 
حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com