موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح almosleh.com




الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع
مشاركات

شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


فتاوى - منوع
29. حكم الاقتراع بالنرد

السؤال:

هل يجوز الاقتراع بالنرد؟

أردت أن أقترع بين شخصين أيهما يصحبني فهل يجوز ذلك باستخدام النرد بأن يلقي كل منهما النرد, وأصحب ذا الرقم الأعلى وهل النرد بواسطة برامج الحاسب له نفس حرمة النرد المعروف؟

بمعني: أن هناك بعض برامج الحاسب التي تمثل صورة النرد ثم يقام بالضغط على هذه الصورة بواسطة الفأرة , فيعطي أي رقم عشوائي, فهل يدخل ذلك في حرمة النرد؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ج1: الذي يظهر أنه لا يجوز الاقتراع بالنرد؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه ولا شراؤه بل يجب إتلافه، فاقتناؤه وسيلة لاستعماله واللهو به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم (2260) من حديث بريدة رضي الله عنه: ((من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه)) وجاء في سنن أبي داود (4938) وغيره من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله)). وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا رأى أحداً يلعب بالنرد ضربه وكسره. والقرعة يمكن إجراؤها بأي وسيلة أخرى.

ج2: لا فرق في النرد المحرم بين أن يكون مع مباشر من الناس وبين أن يكون مع جهاز مبرمج لأن العلة في التحريم من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة قائمة في الحالين والحديث يشمل الصورتين، والله أعلم.

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

29/12/1424هـ





 
حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com