موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح almosleh.com




الدروس
خطب الجمعة
المؤلفات
المحاضرات
كلمة الموقع
مشاركات

شرائد الفوائد
قضية ورأي

الفتاوى
مواعيد
البث الحي
بحث
اتصل بنا
حول الموقع


فتاوى - الصلاة
51. عورة المرأة على المرأة

السؤال:

معلوم أن المرأة لا تكشف أمام النساء إلا ما جرت به العادة كالرأس والعنق والذراعين والقدمين. هل تأثم المرأة عندما تُخرج غير ذلك كالساقين والعضدين أمام قريباتها كأمها وأخواتها وهي ليست متعمدة لذلك كأن تلبس القصير مثلا ولكن تساهلا منها؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الواجب على المرأة استعمال الحشمة في حالها ولباسها وما ذكرته من أن للمرأة أن تكشف أمام النساء ما جرت العادة بكشفه كالرأس والعنق والذراعين والقدمين فهذا هو المذهب عند جماعة من أهل العلم من أهل الفقه والحديث لكنهم اختلفوا في تحديد قدر ما جرت العادة به فمنهم من يجعل من العادة كشف الساق والعضد وكل هذا فيما إذا أمنت الفتنة ولم تكن شبهة, والله أعلم.

 

أخوكم/

خالد بن عبد الله المصلح

3/1/1425هـ





 
حقوق النشر والطبع © 1424هـ -2003م الشيخ خالد المصلح. جميع الحقوق محفوظة
Copyright © 2002 almosleh.com . All rights reserved
info@almosleh.com