هددتُها بالطلاق، فهل وقع؟

رابط الفتوى

السؤال

أنا شاب متزوج ولي ثلاثة أطفال، وأقيم مع أبي وأمي في بيت واحد يقع في مكان بجانب الطريق، وكل الناس يمشون في هذا الطريق، ولذا حذَّرْت زوجتي بألا تُطِلَّ من النافذة أو تصعد فوق البيت كي نتجنب كلام الناس السيء، وللعلم إني أثق في زوجتي كثيراً فإذا بها ذات مرة صعدت فوق سطح البيت كي تضع الملابس تجفُّ، فجاء سائر في الطريق فرآها فوق المنزل فبقي ينظر إليها فجرت ونزلت إلى البيت، ولم تخبرني بما حصل. وبعد مدة سمعت بالأمر فوبَّخت زوجتي لأنها أخفت عليَّ الأمر، فقلت لها: هذه أول وآخر مرة تصعدين فوق المنزل فأنَّبَتْني وثارت في وجهي وقالت: إنها على صواب فغضبت كثيراً وقلت لها: إذا رأيتُكِ مرة أخرى فوق المنزل أو رأيتك من النافذة فأنتِ طالق، أنت طالق، أنت طالق، مع العلم أنها مُطيعةٌ وأنا أثق فيها، وإنه لا يوجد مكان نضع فيه الملابس تجف عند غسلها، ومن المستحيلات أنها لن تصعد إلى السطح أو تطل من النافذة؛ لأنه بيتها والحياة ليست أسبوعاً أو شهراً حتى تتجنب ما منعتها منه. ولذا شيخنا الفاضل إني أتوسل إليك ماذا أفعل؟ وما حكم ما إذا فعَلَتْ ما منعتُها منه؟ وجزاك الله خيراً.

الاجابة

الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله،  وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
تُبْ إلى الله من تهديد زوجتك بالطلاق، فإن كنت قد صدر عنك ذلك في حالِ غضبٍ خرجْتَ به عن طَوْرِك واختيارك فلا شيء عليك، أما إن كنت قلتَه قاصداً ما تقول عاقلاً له والغضب لم يغلبْك، فإن كنت تقصد طلاقها فإنها إذا فعلت ما علَّقْتَ عليه الطلاق فإنها تطلُق منك طلقة واحدة، وإن كنت لا تقصد ذلك إنما قصدْتَ تهديدها ومَنْعَها فكفِّرْ كفارة يمين وبارك الله فيك.