إخراج زكاة المال خارج بلد المزكي

رابط الفتوى

السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال خارج بلد الْمُزَكِّي؟

الاجابة

الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
 لا حرج إذا كان في ذلك حاجة أو مصلحة، وإلا فالأصل أن الزكاة تُدْفَع للفقراء في المكان الذي فيه المال؛ لأن زكاة الأموال تتبع المال، وزكاة البدن تتبع البدن، فزكاة الفطر حيث كنت، فمتى ما أدركك الفطر فإنك تزكي زكاة الفطر في مكانك، ويجوز النقل في الحالين -في حال زكاة الأبدان وزكاة الأموال-  للحاجة والمصلحة.
وأما المال فزكاته تتبع المال؛ لأن الناس عندما يرونك غنيًّا ولا يرون من زكاتك شيئًا فإنك ستكون موضع تهمة، ثم إنهم أحق بزكاة هذا المال؛ لأنهم يجاورونه وهم فيه، ولهذا ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة مسافة قصر عن مكان البلد، هكذا قال جماعة من أهل العلم.
وذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز النقل فيما إذا دعت حاجة أو مصلحة، ودليل جواز النقل هو ما في الصحيحين من حديث ابن عباس في بَعْث النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن حيث قال: «وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ».

ووجه الدلالة من الحديث: أن زكاة أغنياء المسلمين تُرَدُّ على فقراء المسلمين، «وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ»، يعني: من أغنياء المسلمين فتُرَدُّ في فقراء المسلمين، وهكذا قال مَن استدل بهذا الحديث.
والفريق الآخر الذي يرى أنها لا تُنْقَل استدلوا بالحديث نفسه فقالوا: «أَغْنِيَائِهِمْ»، يعني: أغنياء هذا البلد على فقرائهم، فرد الضمير إلى المخاطبين: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ».
والذي يظهر أن في الأمر سعة، لا سيما إذا كان في ذلك حاجة أو مصلحة.