هل يحق للمرأة المتزوجة أن تطلب من زوجها ثمن إرضاعها لأولادهما؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
الذي عليه جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو قول عند الحنابلة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنها لا تستحق الأجرة؛ لأن رضاعها لولدها التي هي في عصمة أبيه واجب عليها؛ لأن الله تعالى أوجب على الوالدات إرضاع أولادهن، فقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ} [البقرة: 233]، وهذا خبر بمعنى الأمر، وجعل الواجب على الأزواج رزقهن وكسوتهن، وهذه هي النفقة، فقال سبحانه: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]، وهذا حاصل لها ما دامت في عصمته.