الدرس (8) كتاب البيوع باب الخيار وغيره وباب السلم

رابط المقال

342- وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه.

343- وإذا اختلفا في الثمن تحالفا، ولكل منهما الفسخ.

344- وقال صلى الله عليه وسلم: "من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته" رواه أبو داود وابن ماجه.

باب السَّلم

345- يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة:

1- إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن.

2- وذكر أجله.

3- وأعطاه الثمن قبل التفرق.

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم".