المطلب الأول: تعريفها

رابط المقال

المطلب الأول: تعريفها:
أولًا: تعريفها لغة:
الهدية في اللغة: ((بعثةُ لطفٍ))  (1)  ، وما أَتْحَفتَ به غيرك  (2)  .
وقيل: هي ما بَعَثْتَه لغيرك إكرامًا أو توددًا  (3)  .
ثانيًا: تعريفها اصطلاحًا:
الهدية في اصطلاح الفقهاء: جرى الفقهاء على ذكر الهدية في باب الهبة  (4)  ؛ لأن الهدية نوع من الهبة، وقد عرّف الفقهاء الهبة بأنها: تمليك من غير عوض  (5)  . ثم إنهم قالوا: إن كان هذا التمليك يقصد به وجه الله- تعالى- عبادةً محضةً من غير قصد في شخص معين، ولا طلب غرض من جهته فهذا صدقة  (6)  .
وإن كان المقصود منه الإكرام، أو التودد، أو الصلة، أو التآلف، أو المكافأة، أو طلب حاجة، أو نحو ذلك، فهو هدية  (7)  ، فبناءً على هذا يمكن القول بأن الهدية: تمليك من غير عوض لغير حاجة المُعْطَى.
الهدية في اصطلاح التسويقيين: هي ما يمنحه التجار والباعة للمستهلكين من سلع أو خدمات دون عوض؛ مكافأة، أو تشجيعًا، أو تذكيرًا.
ثالثًا: الفرق بين تعريفي الفقهاء والتسويقيين للهدية:
مما سبق يتبين أن الهدية عند أهل التسويق أوسع مدلولًا منها عند الفقهاء؛ فالتسويقيون أدخلوا في الهدية الخدمات، بخلاف الفقهاء؛ فعلى سبيل المثال ما تقدمه بعض محلات تغيير زيوت السيارات، أو غسيلها من بطاقات عند كل غسلة أو تغيير، على أنه إذا اجتمع عدد معين من هذه البطاقات حَصَلَ الجامع على غسلة مجانيّة، أو فحص مجاني، أو غير ذلك من الخدمات؛ فهذا الحافز الترغيبي هدية عند التسويقيين.
أما الفقهاء: فلا يدخل ذلك في مسمى الهدية عندهم؛ لأن الهدية في اصطلاحهم تمليك عين من غير عوض لغير حاجة المُعْطَى  (8)  ، والخدمة ليست عينًا، بل هي منفعة. فهدية الخدمة حقيقتها عند المالكية  (9)  ، والشافعية  (10)  ، والحنابلة  (11)  هبة منفعة. وأما عند الحنفية  (12)  فهي عارية أو إباحة نفع؛ لأن هبة المنافع عندهم لا تكون إلا عارية.