×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / الروض المربع / كتاب الطهارة / (1) باب الآنية / (9)من قول المؤلف رحمه الله (( وتباح آنية الكفار))

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:1648

(وتُبَاحُ آنيةُ الكُفَّارِ) إن لم تُعْلَم نجاستُها، (وَلَوْ لَمْ تَحِلَّ ذَبَائِحُهُم)؛ كالمجوسِ؛ لأنَّه «صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَأَ مِنْ مَزَادَةِ مُشْرِكَةٍ» متفقٌ عليه .
(وَ) تباحُ (ثِيَابُهم)، أي: ثيابُ الكفَّارِ، ولو وَلِيَتْ عوراتِهم كالسَّرَاويلِ، (إِنْ جُهِلَ حَالُهَا) ولم تُعلمْ نجاستُها؛ لأنَّ الأصلَ الطَّهارةُ، فلا تَزولُ بالشكِّ.
وكذا ما صَبَغوه أو نَسَجوه، وآنيةُ مَن لابَسَ النجاسةَ كثيراً كمدمنِ الخمرِ، وثيابُهم.
وبدنُ الكافرِ طاهرٌ، وكذا طعامُه وماؤُه.
لكن تُكره الصلاةُ في ثيابِ المرضِعِ، والحائضِ، والصبي ونحوِهم.
(وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ بِدِباغٍ)، رُوِيَ عن عمرَ،  وابنِه،  وعائشةَ،  وعمرانَ بنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ .
وكذا لا يَطهرُ جِلدُ غيرِ مأكولٍ بذكاةٍ؛ كلَحْمِهِ.
(ويُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ)، أي: استعمالُ الجلدِ (بَعْدَ الدَّبْغِ) بطاهرٍ منشفٍ للخَبَثِ، قال في الرعايةِ: (ولا بُدَّ فيه من زوالِ الرائحةِ الخبيثةِ)،  وجَعْلُ المُصرانِ والكَرشِ وَتَراً دباغٌ،
 ولا يحصُلُ بتَشْمِيسٍ ولا تَتْرِيبٍ، ولا يفتقِرُ إلى فِعْلِ آدميٍّ، فلو وَقَع في مَدبَغةٍ فاندبغَ؛ جاز استعمالُه، (فِي يَابِسٍ) لا مائعٍ، ولو وَسِع قُلَّتين مِن الماءِ، إذا كان الجلدُ (مِنْ حَيْوَانٍ طَاهِرٍ فِي الحَيَاةِ)، مأكولاً كان كالشاةِ، أوْ لَا كالهِرَّةِ .
أما جلودُ السِّباعِ؛ كالذِّئبِ ونحوِه مما خِلقَتُه أكبرُ مِن الهِرِّ ولا يُؤكلُ؛ فلا يُباحُ دبغُه، ولا استعمالُه قبلَ الدَّبغِ ولا بعدَه، ولا يصحُّ بيعُه.
ويباحُ استعمالُ مُنْخُلٍ مِنْ شعرٍ نجسٍ في يابسٍ.
(وَلَبَنُهَا،  أي: لبنُ الميتةِ، (وَكُلُّ أَجْزَائِهَا)؛ كقَرْنِها وظُفُرها، وعصَبِها، وعظمِها،  وحافِرِها، وإِنفَحَتِها،  وجلدتِها؛ (نَجِسَةٌ)، فلا يصحُّ بيعُها، (غَيْرَ شَعْرٍ وَنَحْوِه)؛ كصوفٍ، ووَبَرٍ، وريشٍ مِن طاهرٍ في حياةٍ،  فلا ينجسُ بموتٍ، فيجوزُ استعمالُه.
ولا ينجُسُ باطنُ بيضةِ مَأكولٍ، صَلُبَ قِشرُها بموتِ الطائرِ.
(وَمَا أُبِيْنَ مِنْ) حيوانٍ (حَيٍّ فَهُوَ كَمَيْتَتِهِ)، طهارةً ونجاسةً، فما قُطِعَ مِنَ السَّمكِ طاهرٌ، وما قُطِع مِن بهيمةِ الأنعامِ ونحوِها مع بقاءِ حياتِها نجسٌ، غيرَ مِسكٍ وفَأْرَتِه، والطَّريدةِ، وتأتي في الصيدِ.

 

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات92668 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87759 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف