×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / الروض المربع / المناسك / الدرس (4) من شرح كتاب المناسك من الروض المربع

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:161

(بابُ الإحرامِ)

لغَةً: نيَّةُ الدُّخولِ في التَّحريمِ؛ لأَنه يُحرِّمُ على نَفسِه، بنيَّتِه، ما كانَ مُباحًا له قَبلَ الإحرامِ، مِن النِّكاحِ، والطِّيبِ، ونحوهِما.

وشرعًا: (نيَّةُ النُّسُكِ) أي: نيَّةُ الدُّخولِ فيه، لا نيَّتُهُ أَن يَحُجَّ أَو يَعتَمِرَ.

(سُنَّ لمريدِه) أي: مُريدِ الدُّخولِ في النُّسكِ، مِن ذَكَرٍ وأُنثَى: (غُسلٌ) ولو حائِضًا ونُفَسَاءَ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أمرَ أسماءَ بنتَ عُمَيسٍ، وهي نُفَسَاءُ، أَن تَغتَسِلَ. رواه مسلم. وأَمرَ عائشَةَ أَن تَغتَسِلَ لإهلالِ الحجِّ، وهي حائِضٌ.

(أَو تيمُّمٌ لعَدَمٍ) أي: عَدَمِ الماءِ، أو تعذُّرِ استعمالِه لنَحوِ مَرَضٍ.

(و) سُنَّ له أيضًا: (تنظُّفٌ) بأخذِ شعرٍ، وظُفُرٍ، وقَطعِ رائحَةٍ كريهَةٍ؛ لئلا يحتَاجَ إليه في إحرامِه، فلا يتمكَّنَ منه.

(و) سُنَّ له أيضًا: (تَطيُّبٌ) في بدَنِه بمسكٍ أَو بَخُورٍ أو ماءِ وَردٍ ونحوِها؛ لقول عائشةَ: كنتُ أُطيِّبُ رسولَ اللَّه ﷺ لإحرامِه قبلَ أَن يُحرِمَ، ولحلِّه قبلَ أَن يطوفَ بالبَيتِ. وقالت: كأني أنظُرُ إلى وَبيصِ المِسكِ، في مَفَارِقِ رسولِ اللَّه ﷺ وهو محرِمٌ. متفق عليه.

وكُرِهَ: أن يتطيَّبَ في ثَوبِه، وله استدامَةُ لُبسِه ما لم يَنزِعْه، فإن نَزَعَه: فليسَ له أَن يَلبَسَه قبلَ غَسلِ الطيِّبِ منه. ومتى تعمَّدَ مَسَّ ما على بدنِه من الطيبِ، أَو نحَّاهُ عن موضعِه ثم ردَّه إليه، أو نقَلَه إلى مَوضعٍ آخرَ: فدَى. لا إن سَالَ بِـعَرَقٍ أَو شمسٍ.

(و) سُنَّ له أيضًا: (تجرُّدٌ مِن مخيطٍ) وهو كلُّ ما يُخَاطُ على قَدرِ الملبوسِ عليه، كالقَميصِ، والسَّراويلِ؛ لأنه عليه السلام تجرَّدَ لإهلالِه. رواه الترمذي.

وسُنَّ له أيضًا: أن يُحرِمَ (في إزارٍ ورِداءٍ أبيَضَينِ) نظيفَينِ، ونَعلَينِ؛ لقوله عليه السلام: «وليُحرِم أحدُكُم في إزارٍ، ورِداءٍ، ونَعلَين». رواه أحمد. والمرادُ بالنَّعلَينِ: التَّاسُومَةُ. ولا يجوزُ له لُبسُ السُّرمُوزَةِ، والجُمجُمِ. قاله في «الفروع».

(و) سُنَّ: (إحرامٌ عَقِبَ رَكعَتَينِ) نَفلًا، أَو عَقِبَ فريضَةٍ؛ لأنه عليه السلام أَهَلَّ دُبرَ صلاةٍ. رواه النسائي.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات92668 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87759 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف