×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / الروض المربع / المناسك / الدرس (13) من شرح كتاب المناسك من الروض المربع

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:148

(بابُ الفِديَةِ)

أي: أقسَامِهَا، وقَدرِ ما يجِبُ، والمستَحِقِّ لأَخذِهَا.

(يخيَّرُ بفِديَةٍ) أي: في فِديَةِ (حَلقٍ) فوقَ شَعرَتَين (وتَقليمٍ) فوقَ ظُفرَينِ (وتَغطِيَةِ رأسٍ، وطيبٍ) ولُبسِ مَخيطٍ (بينَ: صيامِ ثلاثَةِ أيامٍ، أو إطعَامِ سِتَّةِ مَساكِينَ، لكلِّ مِسكينٍ مُدُّ بُرٍّ، أو نِصفُ صَاعِ تمرٍ أو شَعيرٍ، أو ذَبحِ شَاةٍ) لقوله ﷺ لكَعبِ بن عُجرَةَ: «لعلَّكَ آذاكَ هَوامُّ رأسِكَ ؟» قال: نعَم يا رسولَ اللَّه. فقال: «احلِق رأسَكَ، وصُمْ ثلاثَةَ أيَّامٍ، أو أطعِم ستَّةَ مَساكِين، أو انسُك شَاةً». متفق عليه. و«أو» للتَّخيـيرِ. وأُلحِقَ الباقِي بالحَلقِ.

(و) يُخيَّرُ (بجزَاءِ صَيدٍ، بينَ): ذَبحِ (مِثلٍ، إن كانَ) له مِثْلٌ مِن النَّعَمِ (أو تَقويمِه) أي: المثلِ بمحلِّ التَّلَفِ، أو قُربِه (بدَرَاهِمَ، يَشتَرِي بها طَعَامًا) يُجزِئُ في فِطرَةٍ، أو يُخرِجُ بعَدلِه مِن طَعَامِه (فيُطعِمُ كلَّ مِسكينٍ مُدًّا) إن كانَ الطعامُ بُرًّا، وإلَّا فمُدَّينِ (أو يَصومُ عن كُلِّ مُدٍّ) مِن البرِّ (يَومًا) لقولِه تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [ المَائدة: 95] الآية. وإن بَقِيَ دُونَ مُدٍّ صامَ يَومًا.

(و) يُخيَّرُ (بما لا مِثلَ له) بعدَ أن يُقوِّمَه بدَرَاهِمَ لتَعذُّرِ المِثلِ، ويَشتَري بها طَعَامًا، كمَا مرَّ (بينَ: إطعَامٍ) كما مرَّ (وصِيامٍ) على ما تقدَّمَ.

(وأمَّا دمُ مُتعَةٍ وقِرانٍ: فيجِبُ الهديُ) بشَرطِه السَّابِق؛ لقولِه تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} والقَارِنُ بالقِياسِ على المتمتِّعِ.

(فإن عَدِمَه) أي: عَدِمَ الهَديَ، أو عَدِمَ ثَمَنَه، ولو وجَدَ مَن يُقرِضُه: (فصَيامُ ثلاثَةِ أيَّامٍ) في الحجِّ (والأفضَلُ: كونُ آخرِهَا يومَ عَرفَةَ) وإن أخَّرَهَا عن أيَّامِ مِنى، صامَهَا بعدُ، وعليه دمٌ مُطلقًا (و) صِيامُ (سَبعَةِ) أيَّامٍ (إذا رجعَ إلى أهلِه) قال تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} [ البَقَرَة: 196] وله صومُها بعدَ أيَّامِ مِنى وفَراغِه من أفعالِ الحجِّ. ولا يَجبُ تتابُعٌ ولا تَفريقٌ في الثلاثَةِ، ولا السَّبعَةِ.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات92668 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87759 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف