(كتابُ الزَّكاةِ)
لغةً: النَّمَاءُ والزِّيادَةُ، يقالُ: زَكَا الزَّرعُ، إذا نَمَا وزَادَ. وتُطلَقُ على المدحِ والتَّطهيرِ، والصَّلاحِ. وسُمِّيَ المُخرَجُ زَكاةً؛ لأَنَّه يَزيدُ في المُخرَجِ مِنه ويَقيهِ الآفَاتِ.
وفي الشَّرعِ: حَقٌّ واجبٌ في مالٍ خاصٍّ، لطائِفَةٍ مخصوصَةٍ، في وقتٍ مخصوصٍ.
(تجبُ) الزَّكـاةُ: في سائِمَـةِ بهيمَـةِ الأنعَـامِ، والخـارِجِ مِن الأرضِ، والأَثمانِ، وعُروضِ التِّجارَةِ، ويأْتي تَفصيلُها (بشُروطٍ خمسَةٍ):
أَحدُها: (حُريَّةٌ) فلا تَجِبُ على عَبدٍ؛ لأَنَّه لا مَالَ له. ولا عَلى مُكاتَبٍ؛ لأَنَّه عبدٌ، ومِلكُهُ غيرُ تامٍّ. وتجِبُ على مُبعَّضٍ بقَدرِ حُرِّيتِه.
(و) الثَّاني: (إسلامٌ) فلا تجبُ على كافِرٍ، أصليٍّ أو مُرتَدٍّ، فلا يَقضِيهَا إذا أَسلَمَ.
(و) الثالثُ: (مِلكُ نِصابٍ) ولو لصَغيرٍ أو مجنُونٍ؛ لعُمومِ الأَخبَارِ وأقوالِ الصحَابَةِ. فإن نَقَصَ عَنه، فلا زَكاةَ، إلَّا الرِّكازَ.
(و) الرَّابِـعُ: (استِقرَارُه) أي: تمامُ المِلكِ في الجُملَةِ. فلا زَكاةَ في دَينِ الكِتَابَةِ؛ لعَدَمِ استِقرَارِه؛ لأنَّه يَملِكُ تَعجيزَ نَفسِه.