(و) الرَّابِـعُ: (استِقرَارُه) أي: تمامُ المِلكِ في الجُملَةِ. فلا زَكاةَ في دَينِ الكِتَابَةِ؛ لعَدَمِ استِقرَارِه؛ لأنَّه يَملِكُ تَعجيزَ نَفسِه.
(و) الخامِسُ: (مُضيُّ الحَولِ)؛ لقولِ عائشةَ: عن النبيِّ ﷺ: «لا زكاةَ في مالٍ حتَّى يحولَ عليهِ الحَولُ» رواه ابن ماجه . ورِفْقًا بالمالِكِ؛ ليتكامَلَ النَّمَاءُ فيُواسِيَ مِنه. ويُعفَى فيه عَن نِصفِ يَومٍ.
(في غَيرِ المُعَشَّرِ ) أي: الحُبوبِ والثِّمارِ؛ لقولِه تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [ الأنعَام: 141] وكذا: المعدِنُ، والرِّكازُ، والعَسلُ؛ قياسًا عليهِمَا.
فإن استفَادَ مَالًا بـإرثٍ أو هِبَةٍ ونحوِهِما، فلا زكاةَ فيه حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ.