×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / الروض المربع / كتاب الزكاة / الدرس (2) من شرح كتاب الزكاة من الروض المربع

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:12

(و) الرَّابِـعُ: (استِقرَارُه) أي: تمامُ المِلكِ في الجُملَةِ. فلا زَكاةَ في دَينِ الكِتَابَةِ؛ لعَدَمِ استِقرَارِه؛ لأنَّه يَملِكُ تَعجيزَ نَفسِه.

(و) الخامِسُ: (مُضيُّ الحَولِ)؛ لقولِ عائشةَ: عن النبيِّ ﷺ: «لا زكاةَ في مالٍ حتَّى يحولَ عليهِ الحَولُ» رواه ابن ماجه . ورِفْقًا بالمالِكِ؛ ليتكامَلَ النَّمَاءُ فيُواسِيَ مِنه. ويُعفَى فيه عَن نِصفِ يَومٍ.

(في غَيرِ المُعَشَّرِ ) أي: الحُبوبِ والثِّمارِ؛ لقولِه تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [ الأنعَام: 141] وكذا: المعدِنُ، والرِّكازُ، والعَسلُ؛ قياسًا عليهِمَا.

فإن استفَادَ مَالًا بـإرثٍ أو هِبَةٍ ونحوِهِما، فلا زكاةَ فيه حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات95336 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات91021 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف