(إلَّا نِتَاجَ السَّائِمَةِ، ورِبحَ التِّجارَةِ، ولو لم يَبلُغْ) النِّتَاجُ أو الرِّبحُ (نِصَابًا، فإنَّ حَولَهُمَا حولُ أصلِهِمَا) فيجبُ ضَمُّهُما إلى ما عِندَه (إن كانَ نِصَابًا ) لقولِ عمرَ: اعتَدَّ عليهم بالسَّخْلَةِ؛ ولا تأْخُذْها مِنهُم. رواه مالك . ولقولِ عليٍّ: عُدَّ عليهِم الصِّغَارَ والكِـبَارَ .
فلو ماتَت واحِدَةٌ مِن الأُمَّاتِ ، فنُتِجَت سَخلَةٌ، انقَطَعَ، بـخِلافِ مـا لـو نُـتِجَت ثُـم ماتَت.
(وإلَّا) يَكُن الأَصلُ نِصَابًا، (فـ) ـحولُ الجميعِ (مِن كَمالِه) نِصَابًا. فلو مَلَكَ خَمسًا وثَلاثِينَ شَاةً، فنَتَجَت شَيئًا فَشيئًا، فحولُها مِن حِينِ تَبلُغُ أربَعِينَ. وكذا: لو مَلَكَ ثمانيةَ عَشَرَ مِثقَالًا، ورَبِحَت شَيئًا فشَيئًا، فحَولُها مُنذُ بَلَغَت عِشرينَ. ولا يَبني الوارِثُ على حَولِ المورُوثِ.
ويُضمُّ المُستَفادُ إلى نِصابٍ بيَدِه مِن جِنسِه أو في حُكمِه، ويُزكَّى كلُّ واحدٍ إذا تمَّ حولُه.
(ومَن كانَ له دَينٌ، أو حَقٌّ) مِن مغصُوبٍ، أو مَسروقٍ، أو مَورُوثٍ مجهُولٍ، ونَحوِه (مِن صَداقٍ وغَيرِه)، كثَمَنِ مَبيعٍ وقَرضٍ (على مَليءٍ) باذِلٍ (أو غَيرِهِ: أدَّى زَكاتَه إذا قَبَضَه لما مَضَى) رُوي عن عليٍّ ؛ لأَنَّه يَقدِرُ على قَبضِه والانتفَاعِ به، قصَدَ بـبقَائِه عليه الفِرارَ مِن الزَّكاةِ، أو لا. ولو قبَضَ دونَ نِصابٍ: زَكَّاهُ. وكذا: لو كانَ بيَدِه دُونَ نِصابٍ وبَاقِيه دَينٌ، أو غَصبٌ، أو ضَالٌّ. والحَوالَةُ بِه أو الإبرَاءُ، كالقَبضِ.