(ولا زكاةَ في مالِ مَنْ عليه دَينٌ يَنْقُصُ النِّصَابَ) فالدَّينُ، وإن لم يَكُنْ مِن جِنسِ المالِ، مانِعٌ مِن وجوبِ الزَّكاةِ في قَدرِه (ولو كانَ المالُ) المزكَّى (ظاهِرًا) كالمواشِي والحبوبِ والثِّمَارِ.
(وكفَّارَةٌ كدَينٍ) وكذا: نَذرٌ مُطلَقٌ، وزَكاةٌ، ودَينُ حجٍّ وغيرِه؛ لأنه يجبُ قَضاؤه، أشبَهَ دينَ الآدميِّ؛ ولقولِه عليه السلام: «دينُ اللَّهِ أحقُّ بالوفَاءِ» . ومَتى بَرِئَ، ابتَدأَ حَولًا.
(وإن مَلَكَ نِصَابًا صِغارًا، انعَقَدَ حَولُه حينَ مَلَكَه) لعمومِ قولِه عليه السلام: «في أربعينَ شَاةً شَاةٌ» . لأنها تقَعُ على الكبيرِ والصَّغيرِ. لكِنْ لو تغذَّت باللَّبَنِ فقَط، لم تَجِب؛ لعَدَمِ السَّومِ.