×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / الروض المربع / كتاب الزكاة / الدرس (4) من شرح كتاب الزكاة من الروض المربع

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:17

(ولا زكاةَ في مالِ مَنْ عليه دَينٌ يَنْقُصُ النِّصَابَ) فالدَّينُ، وإن لم يَكُنْ مِن جِنسِ المالِ، مانِعٌ مِن وجوبِ الزَّكاةِ في قَدرِه (ولو كانَ المالُ) المزكَّى (ظاهِرًا) كالمواشِي والحبوبِ والثِّمَارِ.

(وكفَّارَةٌ كدَينٍ) وكذا: نَذرٌ مُطلَقٌ، وزَكاةٌ، ودَينُ حجٍّ وغيرِه؛ لأنه يجبُ قَضاؤه، أشبَهَ دينَ الآدميِّ؛ ولقولِه عليه السلام: «دينُ اللَّهِ أحقُّ بالوفَاءِ»  . ومَتى بَرِئَ، ابتَدأَ حَولًا.

(وإن مَلَكَ نِصَابًا صِغارًا، انعَقَدَ حَولُه حينَ مَلَكَه) لعمومِ قولِه عليه السلام: «في أربعينَ شَاةً شَاةٌ»  . لأنها تقَعُ على الكبيرِ والصَّغيرِ. لكِنْ لو تغذَّت باللَّبَنِ فقَط، لم تَجِب؛ لعَدَمِ السَّومِ.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات95336 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات91021 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف