×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / الروض المربع / كتاب الزكاة / الدرس (5) من شرح كتاب الزكاة من الروض المربع

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:12

 

 (وإن نَقَصَ النِّصابُ في بعضِ الحَولِ) انقَطَعَ؛ لعدَمِ الشَّرطِ. لكِنْ يُعفَى في الأثمانِ وقِيَمِ العُروضِ عن نَقصٍ يسيرٍ كحبَّةٍ وحَبَّتين؛ لعَدَمِ انضِباطِه.

(أو باعَه)- ولو معَ خِيارٍ- بغَيرِ جِنسِه، انقَطَعَ الحولُ.

(أو أبدَلَه بغَيرِ جِنسِه، لا فِرَارًا مِن الزَّكاةِ، انقَطَعَ الحولُ) لما تقدَّمَ. ويَستَأْنِف حولًا، إلَّا في ذهبٍ بفضَّةٍ، وبالعَكسِ؛ لأَنهُما كالجِنسِ الواحِدِ، ويُخرِجُ مما معَه عندَ الوجوبِ.

وإذا اشتَرَى عَرْضًا لتجَارَةٍ بنَقدٍ، أو باعَه به، بَنى على حَولِ الأَوَّل؛ لأَنَّ الزكاةَ تجبُ في قِيَمِ العُرُوضِ، وهيَ مِن جِنسِ النَّقدِ. وإن قَصَدَ بذلكَ الفِرارَ مِن الزَّكاةِ، لم تَسقُط؛ لأَنَّه قصَدَ به إسقَاطَ حقِّ غَيرِه، فلَم يسقُط، كالمُطَلِّق في مَرضِ الموتِ. فإن ادَّعَى عدَمَ الفِرارِ، وثمَّ قَرينَةٌ، عُمِلَ بها، وإلَّا فقُولُه.

(وإن أبدَلَه بـ) ـنِصَابٍ مِن (جِنسِه) كأربَعينَ شاةً  بمثلِها أو أكثَرَ (بَنى على حَولِه) والزَّائدُ تَبعٌ للأَصلِ في حولِه كنِتَاجٍ، فلو أَبدَلَ مائَةَ شاةٍ بمائتَين، لزِمَه شاتَان إذا حالَ حولُ المائةِ، وإن أَبدَلَه بدونِ نصابٍ، انقَطَعَ.

(وتجبُ الزكاةُ في عينِ المالِ) الذي لو دَفَعَ زَكاتَه مِنه أجزَأت، كالذَّهَبِ والفضَّة، والبقَر والغنَمِ السَّائِمَةِ، ونحوِها؛ لقوله عليه السلام: «في أربعينَ شَاةً شاةٌ»  . «وفيمَا سَقَت السَّمَاءُ العُشْرُ»  . ونحوِ ذلك. و«في» للظَّرفيَّةِ.

وتَعلُّقُها بالمالِ كتعَلُّقِ أَرشِ جِنايَةٍ برَقَبَةِ الجاني. فللمالِك إخراجُها مِن غَيرِه. والنَّمَاءُ بعدَ وجوبِها له. وإن أَتلفَه، لزِمَه ما وجَبَ فيه. وله التصرُّفُ فيه بـبيعٍ وغيرِه، فلذلِك قال (ولها تعلُّقٌ بالذمَّةِ) أي: ذمَّةِ المزكِّي؛ لأَنَّه المطالَبُ  بها.

(ولا يُعتَبرُ في وجوبِها إمكانُ الأدَاءِ) كسائرِ العِبادَاتِ؛ فإنَّ الصومَ يجبُ على المريضِ والحائضِ، والصلاةَ تجبُ على المغمَى عليه والنَّائمِ. فتجبُ في الدَّينِ، والمالِ الغائبِ، ونحوِه، كما تقدَّمَ، لكِن لا يلزَمُه الإخراجُ قبلَ حُصولِه بيدِه.

(ولا) يُعتَبرُ في وجوبها أيضًا (بَقَاءُ المالِ) فلا تَسقُطُ بتَلَفِه، فرَّطَ أو لم يُفرِّط، كدَينِ الآدميِّ، إلَّا إذا تلِفَ زرعٌ أو ثمَرٌ  بجائِحَةٍ قبلَ حَصَادٍ وجُذاذٍ.

(والزَّكاةُ) إذا ماتَ مَن وجَبَت عَليه (كالدَّينِ في التَّرِكَةِ) لقوله عليه السلام: «فدَينُ اللَّهِ أحقُّ بالوفَاءِ»  . فإن وجَبَت، وعليه دَينٌ بِرَهْنٍ، وضاقَ  المالُ، قُدِّمَ. وإلَّا تحَاصَّا. ويُقدَّمُ نَذرٌ مُعيَّنٌ، وأُضحيَّةٌ مُعيَّنَةٌ. 

 

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات95336 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات91021 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف