(بابُ زكاةِ النَّقدَينِ)
أي: الذَّهَبِ والفضَّةِ.
(يجبُ في الذَّهَبِ: إذا بلَغَ عشرينَ مِثقَالًا، وفي الفِضَّةِ: إذا بلَغَت مائتي دِرهَمٍ) إسلاميٍّ: (رُبُعُ العُشُرِ مِنهُمَا) لحديثِ ابن عمَرَ وعائشَةَ مَرفوعًا: أنَّه كانَ يأْخُذُ مِن كلِّ عِشرينَ مِثقَالًا نِصفَ مِثقَالٍ. رواه ابن ماجه ، وعن عليٍّ نحوه ، وحديثِ أنسٍ مَرفوعًا: «في الرِّقَّةِ رُبُعُ العُشر». متفق عليه .
والاعتِبارُ: بالدِّرهَمِ الإسلاميِّ، الذي وزنُه سِتَّةُ دَوانِقَ، والعَشَرَةُ مِن الدراهِمِ سَبعَةُ مثاقيلَ؛ فالدِّرهَمُ: نِصفُ مِثقَالٍ وخُمسُه، وهو خمسُون حبَّةً وخُمُسَا حبَّةِ شَعيرٍ، والعِشرون مِثقَالًا: خَمسَةٌ وعِشرونَ دِينارًا وسُبُعَا دِينارٍ وتُسعُهُ، على التَّحديدِ بالذي زِنَتُه دِرهَمٌ، وثُمُنُ دِرهَمٍ.
ويُزكَّى مَغشوشٌ، إذا بلَغَ خَالِصُهُ نِصَابًا وَزْنًا.
(ويُضَمُّ الذَّهَبُ إلى الفِضَّةِ في تكميلِ النِّصابِ) بالأَجزَاءِ. فلو مَلَكَ عَشَـرَةَ مَثاقِيـلَ، ومائــةَ دِرهَمٍ، فكلٌّ مِنهُمَا نِصفُ نِصابٍ، ومجمُوعُهُما نِصابٌ، ويُجزئُ إخراجُ زكاةِ أحدِهِما من الآخَرِ؛ لأنَّ مقَاصِدَهما وزَكاتَهُما مُتَّفِقَةٌ، فهُما كنَوعَي جِنسٍ. ولا فَرقَ بينَ الحاضِرِ والدَّينِ.
(بابُ زكاةِ النَّقدَينِ)
أي: الذَّهَبِ والفضَّةِ.
(يجبُ في الذَّهَبِ: إذا بلَغَ عشرينَ مِثقَالًا، وفي الفِضَّةِ: إذا بلَغَت مائتي دِرهَمٍ) إسلاميٍّ: (رُبُعُ العُشُرِ مِنهُمَا) لحديثِ ابن عمَرَ وعائشَةَ مَرفوعًا: أنَّه كانَ يأْخُذُ مِن كلِّ عِشرينَ مِثقَالًا نِصفَ مِثقَالٍ. رواه ابن ماجه ، وعن عليٍّ نحوه ، وحديثِ أنسٍ مَرفوعًا: «في الرِّقَّةِ رُبُعُ العُشر». متفق عليه .
والاعتِبارُ: بالدِّرهَمِ الإسلاميِّ، الذي وزنُه سِتَّةُ دَوانِقَ، والعَشَرَةُ مِن الدراهِمِ سَبعَةُ مثاقيلَ؛ فالدِّرهَمُ: نِصفُ مِثقَالٍ وخُمسُه، وهو خمسُون حبَّةً وخُمُسَا حبَّةِ شَعيرٍ، والعِشرون مِثقَالًا: خَمسَةٌ وعِشرونَ دِينارًا وسُبُعَا دِينارٍ وتُسعُهُ، على التَّحديدِ بالذي زِنَتُه دِرهَمٌ، وثُمُنُ دِرهَمٍ.
ويُزكَّى مَغشوشٌ، إذا بلَغَ خَالِصُهُ نِصَابًا وَزْنًا.
(ويُضَمُّ الذَّهَبُ إلى الفِضَّةِ في تكميلِ النِّصابِ) بالأَجزَاءِ. فلو مَلَكَ عَشَـرَةَ مَثاقِيـلَ، ومائــةَ دِرهَمٍ، فكلٌّ مِنهُمَا نِصفُ نِصابٍ، ومجمُوعُهُما نِصابٌ، ويُجزئُ إخراجُ زكاةِ أحدِهِما من الآخَرِ؛ لأنَّ مقَاصِدَهما وزَكاتَهُما مُتَّفِقَةٌ، فهُما كنَوعَي جِنسٍ. ولا فَرقَ بينَ الحاضِرِ والدَّينِ.