×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / الروض المربع / كتاب الزكاة / الدرس (13) من شرح كتاب الزكاة من الروض المربع

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:12

 (بابُ زكاةِ الفِطْرِ)

 هو اسمُ مَصدَرٍ، مِن: أَفطَرَ الصَّائمُ إفطَارًا. وهذه يُرادُ بها الصَّدَقَةُ عن البَدَنِ، وإضافَتُها إلى الفِطرِ مِن إضافَةِ الشيءٍ إلى سَبَبِه.

(تجبُ: على كلِّ مُسلِمٍ) مِن أهلِ البَوادي وغيرِهِم، وتجبُ في مالِ يَتيمٍ؛ لقولِ ابن عمرَ: فرَضَ رسولُ اللَّه زكاةَ الفِطرِ، صاعًا مِن بُرٍّ، أو صَاعًا من شَعيرٍ، على العبدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنثَى، والصَّغيرِ والكَبيرِ من المسلمين، وأمَرَ بها أن تُؤدَّى  قبلَ خُروجِ الناس إلى الصَّلاة. متفق عليه، ولفظُه للبخاري .

(فَضَلَ له) أي: عِندَه (يومَ العَيدِ وليلَتَه، صَاعٌ، عن قُوتِه وقُوتِ عِيالِه) لأنَّ ذلك أهمُّ، فيَجبُ تَقديمُه؛ لقولِه عليه السلام: «ابدَأ بنَفسِكَ، ثم بمَن تَعولُ»  .

ولا يُعتَبرُ لِوجُوبِها مِلكُ نِصابٍ. وإن فَضَلَ بعضُ صاعٍ، أخرَجَهُ؛ لحديث: «إذا أَمرتُكُم بأمرٍ، فأتُوا منه ما استَطَعتُم»  .

(و) يُعتَبرُ كونُ ذلك كلِّه بعدَ (حوائجِه الأصليَّةِ) لنَفسِه، أو لمَن تَلزَمُه مُؤْنَتُه، مِن مَسكَنٍ، وعبدٍ، ودَابَّةٍ، وثِيابِ بِذلَةٍ، ونحو ذلك.

(ولا يَمنَعُها الدَّيْنُ) لأنها ليسَت واجِبَةً في المالِ (إلا بِطلَبِه) أي: طَلبِ الدَّينِ، فيُقدِّمُه إذًا؛ لأنَّ الزكاةَ واجِبَةٌ مواساةً، وقَضاءَ الدَّينِ أهَمُّ.

(فيُخرِجُ) زكاةَ الفِطرِ (عن نفسِه) لما تقدَّمَ (و) عن (مُسلِمٍ يَمُونُه) مِن الزَّوجَاتِ، والأقاربِ، وخادِمِ زَوجَةٍ  إن لَزِمَتْه مُؤْنَتُه، وزَوجةِ عَبدِه، وقَريبِه الذي يَلزَمُه إعفَافُه؛ لعمُومِ قولِه عليه السلام: «أَدُّوا الفِطرَةَ عمَّن تَمونُونَ»  .

ولا تَلزَمُه فِطرَةُ مَن يَمونُه مِن الكفَّار؛ لأنها طُهرَةٌ للمُخرَجِ عَنه، والكافِرُ لا يَقبلُها؛ لأنَّه لا يُطَهِّرُه إلَّا الإسلامُ. ولو عَبدًا.

ولا تَلزمُهُ فِطرَةُ أجيرٍ وظِئرٍ استَأجَرَهُما بطعَامِهِمَا، ولا مَن وجَبَت نفَقَتُه في بيتِ المالِ.

(ولو) تبرَّعَ بمُؤْنَةِ شَخصٍ جَميعَ (شَهرِ رَمضَانَ) أدَّى فِطرَتَه؛ لعُمُومِ الحديثِ السابِقِ، بخلافِ ما لو تبرَّعَ به بعضَ الشَّهرِ.

(فإن عَجَزَ عن البَعضِ) وقَدِرَ على البَعضِ: (بَدَأ بنَفسِه) لأنَّ نفقَةَ نَفسِه مُقدَّمَةٌ، فكذَا  فِطرَتُها (فامرَأتِه) لوجُوبِ نَفَقَتِها مُطلَقًا ولآكَديَّتِها، ولأنَّها مُعاوضَةٌ (فرَقيقِه) لوجُوبِ نَفقَتِه معَ الإعسَارِ. ولو مَرهُونًا، أو مَغصُوبًا، أو غائِبًا، أو لِتجَارَةٍ (فأُمِّهِ) لتَقديمِها في البِرِّ (فأَبيهِ) لحديث: مَنْ أَبَرُّ يا رسولَ اللَّه ؟  (فولَدِه) لوجُوبِ نَفقَتِه في الجملَةِ (فأقرَبَ في مِيراثٍ) لأنه أولى مِن غيرِه.

فإن استَوَى اثنانِ فأكثَرُ، ولم يَفضُلْ إلَّا صاعٌ: أُقرِعَ.

(والعبدُ بينَ شُركاءَ: عَليهِم صَاعٌ) بحَسَبِ مِلكِهم فيه، كنَفَقَتِه. وكذا: حُرٌّ وجَبَت نفقَتُه على اثنَينِ فأكثَرَ ، يوزَّعُ الصَّاعُ بينَهُم، بحَسَبِ النفَقةِ؛ لأنَّ الفِطرَةَ تابِـعَةٌ للنَّفقَةِ.

(ويُستَحَبُّ) أن يُخرِجَ (عن الجَنينِ) لفِعلِ عُثمانَ  رضي اللَّه عنه. ولا تَجِبُ عنه ؛ لأنها لو تعلَّقَت به قبلَ ظُهورِه، لتعلَّقَت الزَّكاةُ بأجِنَّةِ السَّوائِمِ.

(ولا تَجِبُ لـ) زَوجَةٍ (ناشِزٍ) لأنه لا تجبُ عليه نفقتُها. وكذا: مَن لم تَجِبْ نفَقَتُها لصِغَرٍ ونحوِه؛ لأنها كالأجنبيَّةِ. ولو حامِلًا. ولا لأَمَةٍ تَسلَّمَها ليلًا فقَط، وتجبُ على سيِّدِها.

(ومَن لَزِمَت غَيرَه فِطرَتُه) كالزَّوجَةِ، والنَّسيبِ المُعسِرِ (فأخرَجَ عن نفسِه بغيرِ إذنِه) أي: إذنِ مَن تَلزَمُه: (أَجزَأَت) لأنَّه المخَاطَبُ بها ابتداءً، والغَيرُ مُتحمِّلٌ.

ومَن أَخرَجَ عمَّن لا تلزَمُه فِطرتُه بـإذنِه: أَجزَأَ، وإلَّا فَلا.  

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات95336 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات91021 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف