(وتجبُ) الفِطرَةُ: (بغُروبِ الشَّمسِ ليلَةَ) عِيدِ (الفِطرِ) لإضافَتِها إلى الفِطرِ، والإضافَةُ تَقتَضِي الاختِصَاصَ والسَّبَبيَّةَ، وأوَّلُ زَمنٍ يَقعُ فيه الفِطرُ مِن جميعِ رمضانَ: مَغيبُ الشَّمسِ مِن ليلةِ الفِطرِ.
(فمَن أسلَمَ بعدَه) أي: بعدَ الغُروبِ (أو مَلَكَ عَبدًا) بعدَ الغُروبِ، (أو) تزوَّجَ (زَوجَةً) ودخلَ بها بعدَ الغُروبِ (أو وُلِدَ له) بعدَ الغُروبِ: (لم تَلزَمْه فِطرتُه) في جميعِ ذلك؛ لعَدمِ وجودِ سَبـبِ الوجُوبِ.
(و) إن وُجِدَت هذه الأشياءُ (قَبلَه) أي: قبلَ الغُروبِ: (تَلزَمُ) الفِطرةُ لمن ذُكِرَ؛ لوجُودِ السَّبَبِ.
(ويجوزُ إخراجُها) مُعجَّلَةً (قبلَ العِيدِ بيَومَينِ فقَط) لما روى البخاريُّ بـإسنادِه عن ابنِ عُمرَ: فَرَضَ رَسولُ اللَّه ﷺ صَدَقَةَ الفِطرِ من رمضانَ. وقال في آخِرِه: وكانُوا يُعطُونَ قبلَ الفِطرِ بيوَمٍ أو يَومَينِ.
وعُلِمَ مِن قولِه: «فقط»: أنها لا تُجزِئٌ قبلَهُمَا؛ لقولِه عليه السلام: «أَغنُوهُم عن الطَّلَبِ في هذا اليَومِ» ومتى قَدَّمَها بالزَّمَنِ الكَثيرِ، فَاتَ الإغنَاءُ المذْكورُ.
(و) إخراجُها (يومَ العيدِ، قبلَ) مُضيِّه إلى (الصَّلاةِ، أفضَلُ) لحديث ابن عمر السابقِ أوَّلَ البَابِ.
(وتُكرَهُ في باقِيهِ) أي: باقِي يَوم العِيدِ، بعدَ الصلاةِ (ويَقضيها بعدَ يَومِه) ويَكونُ (آثمًا) بتأْخِيرِها عنه؛ لمُخَالفَتِهِ أمرَهُ علَيهِ السَّلامُ بقَولِه: «أَغنُوهم في هذا اليَومِ». رواه الدارقطني ، من حديثِ ابنِ عُمَرَ.
ولمَن وجَبَت عليه فِطرَةُ غيرِه، إخراجُها معَ فِطرَتِه مَكانَ نَفسِه.