(فصلٌ)
(ويَجبُ) في الفِطرَةِ : (صاعٌ) أربَعَةُ أمدَادٍ. وتقدَّمَ في الغُسْلِ (مِن بُرٍّ، أو شَعيرٍ، أو دَقيقِهِمَا، أو سَويقِهِمَا) أي: سَويقِ البرِّ أو الشعيرِ ، وهو ما يُحمَّصُ ثمَّ يُطحَنُ. ويَكونُ الدَّقيقُ أَو السَّويقُ بِوَزنِ حَبِّه.
(أو) صَاعٌ مِن (تَمرٍ، أو زَبيبٍ، أَو أَقِطٍ) يُعمَلُ مِن اللَّبَنِ المَخيضِ؛ لقولِ أبي سعيدٍ الخدري: كُنَّا نُخرِجُ زَكاةَ الفِطرِ- إذْ كانَ فِينَا رسولُ اللَّه ﷺ- صَاعًا مِن طعَامٍ، أو صَاعًا مِن شَعيرٍ، أو صَاعًا مِن تَمرٍ، أو صَاعًا مِن زَبيبٍ، أو صاعًا من أقِطٍ. متفق عليه . والأَفضَلُ: تَمرٌ، فَزَبيبٌ، فبُرٌّ، فأَنَفَعُ، فشَعيرٌ، فدَقيقُهُما، فسَويقُهُما، فأَقِطٌ.
(فإنْ عَدِمَ الخمسَةَ) المذكورَةَ (أَجزأَ كُلُّ حَبٍّ) يُقتَاتُ (وثَمَرٍ يُقتَاتُ) كالذُّرَةِ، والدُّخْنِ، والأَرزِ، والعَدَسِ، والتِّينِ اليَابِسِ.
و(لا) يجزئُ (مَعيبٌ) كمُسَوِّسٍ، ومَبلُولٍ، وقَديمٍ تغيَّرَ طَعمُه. وكذا: مُختَلِطٌ بكَثيرٍ مما لا يُجزئُ. فإن قَلَّ، زادَ بقَدرِ ما يَكونُ المصفَّى صَاعًا؛ لقِلَّةِ مَشقَّةِ تَنقيَتِه؛ وكانَ ابنُ سِيرين يُحبُّ أن يُنَقِّى الطَّعَامَ. قال أحمد: وهو أَحبُّ إليَّ .
(ولا) يجزئُ (خُبزٌ) لخروجِه عن الكَيلِ والادِّخَارِ.
(ويجوزُ أَن يُعطَى الجمَاعَةُ) مِن أهلِ الزَّكاةِ (ما يَلزَمُ الواحِدَ، وعَكسُه) بأَن يُعطَى الواحِدُ ما على جمَاعَةٍ.
والأَفضَلُ أن لا يُنقَصَ مُعطًى عن مُدِّ بُرٍّ، أو نِصفِ صَاعٍ مِن غَيرِه.
وإذا دَفَعَها إلى مُستَحِقِّها، فأَخرَجَها آخِذُها إلى دَافِعِها، أو جُمِعَت الصدقَةُ عندَ الإمامِ، ففرَّقَها على أَهلِ السُّهمَانِ، فعَادَت إلى إنسانٍ صَدَقَتُه: جازَ، ما لم يَكُنْ حِيلَةً.