(والأَفضلُ: أن يُفرِّقَهَا بنَفسِه) ليكونَ على يقينٍ مِن وصولها إلى مُستَحقِّهَا. وله دفعُها إلى السَّاعي.
ويُسَنُّ: إظهارُها، (و) أن (يقولَ عِندَ دَفعِهَا، هو) أي: مُؤدِّيها (وآخِذُها: ما ورَدَ) فيقُولُ دافِعُهَا: «اللهمَّ اجعَلهَا مَغنَمًا، ولا تَجعَلْها مَغْرَمًا» . ويقولُ آخِذُها: آجَرَكَ اللَّهُ فيمَا أعطَيتَ، وبارَكَ لكَ فيما أبقَيتَ، وجَعَلَه لك طَهورًا.
وإن وكَّلَ مُسلِمًا ثِقةً: جازَ، وأَجزَأَت نيَّةُ موكِّلٍ معَ قُربٍ، وإلَّا نَوى مُوكِّلٌ عندَ دفعٍ لوكيلٍ، ووَكيلٌ عندَ دَفعٍ لفَقيرٍ.
ومن عَلِمَ أَهليَّةَ آخذٍ ، كُرِهَ إعلامُه بها. ومَعَ عَدَمِ عادَتِه، لا يُجزِئُه الدَّفعُ له إلَّا إن أَعلَمَه.