ويجبُ على الإمامِ: بَعثُ السُّعَاةِ قُربَ زمَنِ الوجوبِ؛ لقَبضِ زَكاةِ المالِ الظاهِرِ، كالسَّائِمَةِ، والزَّرعِ، والثِّمَارِ؛ لفعلِه عليه السلام، وفِعلِ الخُلفاءِ رضي اللَّه عنهم بعدَه.
(ويجوزُ تعجيلُ الزَّكاةِ لحَولَينِ فأقلَّ) لما روى أبو عُبيدٍ في «الأموال» ، بـإسنادِه عن عليٍّ: أنَّ النبي ﷺ تعَجَّلَ مِن العبَّاسِ صَدَقَةَ سَنَتين. ويَعضُدُهُ روايةُ مُسلمٍ : «فهيَ عَليَّ ومِثلُها». وإنما يجوزُ تعجيلُها إذا كَمُلَ النِّصابُ، لا عَمَّا يَستَفيدُه.
وإذا تمَّ الحولُ، والنِّصابُ ناقِصٌ قَدْرَ ما عجَّلَه: صحَّ وأَجزَأَهُ؛ لأنَّ المُعجَّلَ كالموجُودِ في مِلكِه. فلو عَجَّلَ عن مائتَي شَاةٍ شَاتَين، فنَتَجَت عندَ الحولِ سَخلَةً، لزِمَتهُ ثالِثَةٌ.
وإن ماتَ قابِضُ مُعجَّلَةٍ، أَو استَغنَى قَبلَ الحولِ: أَجزَأَت، لا إن دَفَعَهَا إلى مَن يَعلَم غِنَاه فافتَقَرَ؛ اعتبارًا بحَالِ الدَّفعِ.
(ولا يُستَحبُّ) تَعجيلُ الزَّكاةِ. ولمَن أَخَذَ السَّاعِي منه زِيادَةً أَن يَعتَدَّ بها مِن قابِلَةٍ. قال الموفَّقُ: إن نَوى التَّعجيلَ.