×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / الروض المربع / كتاب الزكاة / الدرس (22) من شرح كتاب الزكاة من الروض المربع

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:9

(الخامِسُ: الرِّقَابُ، وهم المكاتبُونَ) فيُعطَى المكاتَبُ وَفَاءَ دَينِه؛ لعَجزِه عن وفَاءِ ما عَليه، ولو معَ قُدرَتِه على التَّكسُّبِ، ولو قبلَ حُلولِ نَجمٍ.

ويجوزُ أن يَشتَريَ مِنهَا رَقَبَةً لا تَعتِقُ عَليه، فيُعتِقَهَا؛ لقولِ ابنِ عباس .

(و) يجوزُ أن (يَفُكَّ مِنها الأسيرَ المُسلِمَ) لأَنَّ فيه فَكَّ رَقبَةٍ مِن الأَسرِ.

لا أن يُعتِقَ قِنَّه أَو مُكاتَبَه عَنها .

(السادِسُ: الغَارِمُ) وهو نَوعان:

أحدُهُما: غَارِمٌ (لإصلاحِ ذَاتِ البَينِ) أي: الوَصلِ؛ بأن يَقَعَ بينَ جماعَةٍ عَظيمَةٍ، كقَبيلَتَين أو أهلِ قَريَتَين، تشاجُرٌ في دِمَاءٍ وأموالٍ، ويَحدُثُ بِسَبَبِها  الشَّحنَاءُ والعَداوَةُ، فيتوسَّطُ الرَّجُلُ بالصُّلحِ بينَهُما، ويَلتَزِمُ في ذمَّتِه مَالًا، عِوضًا عمَّا بَينَهُم؛ ليُطفِئَ النَّائِرَةَ. فهذا قد أتَى معروفًا عَظيمًا، فكانَ مِن المعروفِ حَملُه عنه مِن الصَّدَقةِ؛ لئلا يُجحِفَ ذلك بسَادَاتِ القَومِ المُصلِحِين، أَو يُوهِنَ عَزائِمَهم. فَجاءَ الشرعُ بـإباحَةِ المسألَةِ فيها، وجَعَلَ لهم نَصيبًا مِن الصَّدَقَةِ (ولو مَعَ غِنًى) إن لم يَدفَعْ مِن مَالِه.

النوعُ الثاني: ما أُشيرَ إليه بقوله: (أو) تَديَّنَ (لنَفسِه) في شِراءٍ مِن كُفَّارٍ، أَو مُباحٍ، أَو مُحرَّمٍ وتَابَ (معَ الفَقرِ).

ويُعطَـى وَفَــاءَ دَينِـه، ولـو للَّه. ولا يجوزُ له صرفُه في غيرِه، ولو فَقيرًا. وإن دُفِعَ إلى الغَارِمِ لفَقرِه: جازَ أن يَقضيَ مِنه دَينَه.

 (السابِـعُ: في سبيل اللَّه، وهم الغُزَاةُ المتطوِّعَةُ، أي): الذينَ (لا دِيوانَ لهم) أَو لهُم دُونَ ما يَكفِيهِم. فيُعطَى ما يَكفيه لغَزوِه، ولو غَنيًا.

ويجزئُ  أن يُعطَى مِنها لحَجِّ فَرضِ فقيرٍ وعُمرَتِه

لا أَن يَشتَريَ مِنها فَرَسًا يُحَبِّسُها، أو عَقَارًا يَقِفُه على الغُزاةِ.

وإن لم يَغزُ، رَدَّ ما أَخَذَه. نَقَلَ عبدُ اللَّه: إذا خَرَجَ في سبيلِ اللَّه، أكَلَ مِن الصَّدَقَة.

(الثامِنُ: ابنُ السَّبيلِ) وهو (المُسافِرُ، المنقَطَعُ بهِ) أي: بسَفَرِه المُباحِ، أَو المحرَّمِ إذا تابَ (دونَ المنشئِ للسَّفَرِ مِن بَلَدِه) إلى غَيرِها؛ لأَنَّه ليسَ في سبيلٍ؛ لأنَّ السبيلَ هي الطَّريقُ، فسُمِّيَ مَن لَزِمَها ابنَ السبيلِ، كما يُقالُ: ولَدُ اللَّيلِ: لمَن يَكثُرُ خُروجُه فيه. وابنُ الماءِ: لطَيرِه؛ لملازَمَتِه له.

(فيُعطَى) ابنُ السَّبيلِ (ما يُوصِّلُه إلى بلَدِه) ولو وجَدَ مُقرِضًا. وإن قَصَدَ بَلَدًا، واحتَاجَ قَبلَ وصولِه إليها، أُعطِيَ ما يَصِلُ به إلى البَلَدِ الذي قصَدَه، وما يَرجِعُ به إلى بَلَدِه.

وإن فَضَلَ معَ ابنِ سَبيلٍ ، أَو غَازٍ، أَو غَارِمٍ، أَو مُكاتَبٍ شَيءٌ: رَدَّهُ. وغَيرُهم يتصرَّفُ بما شاءَ؛ لمِلكِه له مُستَقِرًا.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات95336 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات91021 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف