(ومَن كانَ ذَا عِيالٍ، أَخَذَ ما يَكفِيهِم) لأَنَّ كُلَّ واحدٍ مِن عائِلَتِه مَقصُودٌ دَفْعُ حاجَتِه. ويُقلَّدُ مَن ادَّعَى عِيالًا، أَو فَقرًا، ولم يُعرَف بِغِنى.
(ويجوزُ صرفُها) أي: الزَّكاةِ (إلى صِنفٍ واحِدٍ) لقوله تعالى: {وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} [ البَقَرَة: 271] ولحديث مُعاذٍ، حـينَ بَـعَثَه ﷺ إلى اليـمَن، فـقال: «أَعلِمهُم أَنَّ اللَّهَ قد فرضَ عليهم صَدَقَةً، تؤخَذُ مِن أَغنيائِهم، فتُرَدُّ على فُقرائِهم». متفق عليه . فلم يُذكَر في الآيةِ والخَبرِ إلَّا صِنفٌ واحِدٌ.
ويجزئُ الاقتصارُ على إنسانٍ واحِدٍ، ولو غَريمَه، أَو مُكاتَبَه، إن لم يَكُنْ حِيلَةً؛ لأنَّه عليه السلام أَمَرَ بَني زُرَيقٍ بدَفعِ صَدقَتِهم إلى سَلَمَةَ بنِ صَخرٍ . وقال لقَبيصَةَ: «أَقِم يا قَبيصَةُ، حتى تأْتيَنا الصدقةُ، فنأْمرَ لك بها» .
(ويُسنُّ) دفعُها (إلى أقارِبِه الذينَ لا تَلزَمُه مُؤْنَتُهم) كخالِه وخالتِه، على قَدرِ حاجَتِهم، الأَقرَبُ فالأَقرَبُ؛ لقولِه عليه السلام: «صَدَقَتُكَ على ذِي القَرابَةِ صَدَقَةٌ، وصِلَةٌ» .