(فصلٌ)
(ولا) يجزئُ أن (تُدفَعَ إلى هاشميٍّ) أي: من يُنسَبُ إلى هاشِمٍ؛ بأَن يكونَ مِن سُلالَتِه. فدَخَلَ: آلُ عَبَّاسٍ، وآلُ عليٍّ ، وآلُ جَعفَرٍ، وآلُ عَقيلٍ، وآلُ الحارِثِ بنِ عبد المطَّلبِ، وآلُ أبي لَهَبٍ؛ لقَولِه عليه السَّلامُ: «إنَّ الصَّدَقَة لا تَنبَغي لآلِ مُحمَّدٍ، إنَّما هي أَوساخُ النَّاس». أخرجه مسلم . لكنْ تجزئُ إليه إن كانَ غَازيًا، أو غَارِمًا لإصلاحِ ذاتِ بينٍ، أو مُؤلَّفًا.
(و) لا إلى (مُطَّلِبيٍّ) لمشارَكَتِهم لبَني هاشمٍ في الخُمُسِ. اختاره القاضي وأصحابُه، وصحَّحَه ابنُ المُنَجَّا. وجَزمَ به في «الوجيز» وغيرِه.
والأَصحُّ: تُجزِئُ إليهِم. اختارَه الخِرقي، والشيخَان، وغيرُهم. وجَزَمَ بهِ في ((المنتهى)), و((الإقنَاع)) ؛ لأَنَّ آيةَ الأَصنافِ، وغيرَها مِن العُمُومَاتِ، تتناولُهُم.
ومُشارَكَتُهُم لبني هاشمٍ في الخُمُسِ ليسَ لمجرَّدِ قَرابَتِهم؛ بدليل: أَنَّ بني نَوفَلٍ وبَني عَبدِ شمسٍ مِثلُهُم، ولم يُعطَوا شيئًا مِن الخُمُسِ
وإنما شَارَكُوهُم بالنُّصرَةِ معَ القَرابَةِ، كما أَشار إليه عليه السلام بقولِه: «لم يُفَارِقُوني في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ» . والنُّصرَةُ لا تَقتَضِي حِرمَانَ الزَّكاةِ.
(و) لا إلى (مَوالِيهِمَا ) لقوله عليه السلام: «وإنَّ مَولَى القَومِ مِنهُم». رواه أبو داود، والنسائي، والترمذيُّ وصحَّحَه .
لكنْ على الأَصحِّ: تجزئُ إلى مَوالي بَني المطَّلِبِ، كإليهِم.
ولُكلٍّ أَخذُ صَدَقةِ تطوعٍ، ووصيَّةٍ أَو نَذرٍ لفُقَراءَ، لا كفَّارَةٍ.
(ولا إلى فَقيرَةٍ تحتَ غَنيٍّ مُنفِقٍ) ولا إلى فَقيرٍ يُنفِقُ عَليه مَن وجَبَت عليه نَفَقَتُه مِن أَقارِبِه، لاستِغنَائِه بذلك.
(ولا إلى فَرعِه) أي: ولدِه، وإِن سَفَلَ، مِن ولدِ الابْنِ، أَو ولَدِ البِنْتِ (و) لا إلى (أَصلِه) كأَبيه وأُمِّه، وجدِّه وجَدَّتِه مِن قِبَلِهِمَا، وإن عَلَوا، إلَّا أن يكونُوا عُمَّالًا، أو مؤلَّفين، أو غُزَاةً، أو غارِمين لذَاتِ بَينٍ.
ولا تجزئُ أيضًا إلى سائرِ مَن تلزَمُه نفقَتُه، ما لم يَكُن عامِلًا، أو غَـازيًا، أو مُـؤلَّفًا، أو مُـكاتَبًا، أو ابـنَ سَبيلٍ، أو غارِمًا لإصلاحِ ذاتِ بَينٍ. وتجزئُ إلى من تبرَّعَ بنفَقَتِه، بضَمِّه إلى عِيالِه، أو تعذَّرَت نفقَتُه، مِن زَوجٍ أو قريبٍ، بنَحوِ غَيبَةٍ أو امتِنَاعٍ.