(ولا) تجزئُ (إلى عَبدٍ) كاملِ رقٍّ، غيرِ عَامِلٍ ومُكاتَبٍ. (و) لا إلى (زَوجٍ) فلا يجزئُها دفعُ زَكاتِها إليه، ولا بالعَكسِ.
وتجزئُ إلى ذَوي أرحامِه، مِن غيرِ عَمودَي النَّسَبِ.
(وإنْ أعطاهَا لمَن ظنَّه غيرَ أهلٍ) لأخذِها (فبَانَ أهلًا) لم تُجزِئْه؛ لعَدَمِ جزمِه بنيَّةِ الزكاةِ حالَ دفعِها لمَن ظنَّه غيرَ أهلٍ لها (أو بالعَكسِ) بأنْ دَفَعَها لغيرِ أهلِها؛ ظانًا أنَّه أهلُها (لم تجزئهُ) لأنَّه لا يخفَى حالُه غَالِبًا. وكَدَينِ الآدميِّ (إلَّا) إذا دَفَعَها (لغَنيٍّ ظنَّه فَقيرًا) فتُجزِئُه؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أعطَى الرَّجُلَين الجَلْدَينِ، وقال: «إن شئتُما أعطيتُكُما منها، ولا حظَّ فيها لغنيٍّ، ولا قَويٍّ مُكتَسِبٍ» .
(وصدقَةُ التَّطوعِ: مُستحبَّةٌ) حثَّ اللَّه عليها في كتابِه العَزيزِ، في آياتٍ كثيرة، وقال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الصدقَةَ لتُطفِئُ غضبَ الرَّبِّ، وتَدفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ». رواه الترمذي وحسنه .
(و) هي (في رمَضَانَ) وكلِّ زَمانٍ ومَكانٍ فاضِلٍ، كالعَشرِ والحَرمَينِ: أَفضَلُ؛ لقول ابن عباس: كان رسولُ اللَّه ﷺ أَجوَدَ النَّاسِ، وكانَ أَجوَدَ ما يكونُ في رمضَانَ، حينَ يَلقَاهُ جبرئيلُ. الحديث، متفق عليه . (و) في (أوقاتِ الحاجَاتِ أفضَلُ) وكذا: على ذِي رَحِمٍ، لا سيَّمَا معَ عداوةٍ، وجارٍ؛ لقوله تعالى: {يتيما ذا مقربة * أو مسكينا ذا متربة} [ البلد: 15، 16]. ولقوله ﷺ: «الصدقةُ على المسكينِ صَدَقَةٌ، وعلى ذِي الرَّحِمِ اثنَتَان، صدَقَةٌ وصِلَةٌ» .
(وتُسنُّ) الصدَقَةُ (بالفَاضِلِ عن كِفَايَتِه، و) كِفَايَةِ (مَن يَمُونُه) لقوله عليه السلام: «اليَدُ العُليا خيرٌ مِن اليَدِ السُّفلَى، وابدأْ بمَن تَعولُ، وخيرُ الصَّدَقَةِ عَن ظهرِ غِنى». متفق عليه (ويَأْثَمُ) مَن تَصدَّقَ (بما يَنقُصُها) أي: يَنقُصُ مُؤْنَةً تَلزَمُه. وكذا: لو أَضَرَّ بنَفسِه، أَو غَريمِه، أَو كَفيلِه؛ لقولِه عليه السلامُ: «كفَى بالمرءِ إثمًا أن يُضيِّعَ مَن يقوتُ» .
ومَن أَرادَ الصَّدَقَةَ بمالِه كُلِّه، وله عائِلَةٌ لهم كِفَايَةٌ، أو يَكفِيهِم بمَكسَبِه ، فلهُ ذلك؛ لقصَّةِ الصِّدِّيقِ. وكذا: لو كانَ وحدَه، ويَعلَمُ مِن نَفسِه حُسْنَ التوكُّلِ، والصَّبرِ عَن المسأَلَةِ، وإلَّا حَرُمَ.