×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / طهارة / هل ينتقض وضوء المرأة عند تنظيف طفلها

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

السؤال: هل ينتقض وضوء المرأة عند تنظيف طفلها؟ الجواب: لا أثر لهذا على الطهارة، فالطهارة باقية ولا تنقض بهذا المس، وكونها تمسك النجاسة عند تنظيفها فهذا لا ينقض الوضوء، وكذلك لا ينقض لكونه مسا للعورة، ولو كان هذا ناقضا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مس الذكر: «من مس ذكره فليتوضأ»+++ الإمام أحمد في مسنده (7076)، وصححه الألباني في الصحيحة: 2725)--- هذا فيما إذا كان مسا لشهوة، والوضوء على وجه الاستحباب على الراجح من قولي العلماء، وقد جاء عنه في حديث طلق بن علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الرجل يمس ذكره قال: «ليس فيه وضوء، إنما هو بضعة منك»+++ أخرجه ابن ماجة (483)، والترمذي (85)، وأبو داود (182)، والإمام أحمد في مسنده (16329)---، يعني: فإذا كان مس الإنسان لعورته أو عورة غيره على هذا الوجه، أنه قطعة من الجسد، وليس لشهوة ولا لمعنى -كما هو المسئول عن مس المرأة لتطهير ابنها أو لتطهير ابنتها- فليس هناك محظور شهوة، وبالتالي لا ينقض الوضوء ولا يستحب له الوضوء، وسواء كان السؤال عن حكم مباشرة النجاسة، وهل هذا ينقض الوضوء؛ فالجواب: لا، أو كان السؤال عن مس العورة، هل ينقض الوضوء أو لا؛ فالجواب: أنه لا ينقض الوضوء.

المشاهدات:16325

السؤال:

هل ينتقض وضوء المرأة عند تنظيف طفلها؟

الجواب:

لا أثر لهذا على الطهارة، فالطهارة باقية ولا تنقض بهذا المس، وكونها تمسك النجاسة عند تنظيفها فهذا لا ينقض الوضوء، وكذلك لا ينقض لكونه مسًّا للعورة، ولو كان هذا ناقضًا لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مس الذكر: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأ» الإمام أحمد في مسنده (7076)، وصححه الألباني في الصَّحِيحَة: 2725) هذا فيما إذا كان مسًّا لشهوة، والوضوء على وجه الاستحباب على الرَّاجح من قولي العلماء، وقد جاء عنه في حديث طلق بن عليٍّ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لما سئل عن الرجل يمسُّ ذكره قال: «لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» أخرجه ابن ماجة (483)، والترمذي (85)، وأبو داود (182)، والإمام أحمد في مسنده (16329)، يعني: فإذا كان مسُّ الإنسان لعورته أو عورة غيره على هذا الوجه، أنه قطعةٌ من الجسد، وليس لشهوةٍ ولا لمعنى -كما هو المسئول عن مسِّ المرأة لتطهير ابنها أو لتطهير ابنتها- فليس هناك محظور شهوة، وبالتالي لا ينقض الوضوء ولا يُستحبُّ له الوضوء، وسواء كان السؤال عن حكم مباشرة النجاسة، وهل هذا ينقض الوضوء؛ فالجواب: لا، أو كان السؤال عن مس العورة، هل ينقض الوضوء أو لا؛ فالجواب: أنه لا ينقض الوضوء.

المادة السابقة
المادة التالية

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات89947 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات86962 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف