×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / فضائيات / المطر الذي يبيح الجمع بين الصلوات

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:13016

المقدم:نريد أن نقدم في هذه الحلقة يا شيخ مع ضابط المطر الذي يبيح الجمع، ثم إذا جمعت الصلاة في المساجد هل لأصحاب البيوت مثلًا، أصحاب المكاتب أن يجمعوا أيضًا؟

الشيخ:الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد...

فالصلاة جعلها الله ـ تعالى ـ موقتة بأوقات لابد من حفظها ومراعاتها فقال ـ جل في علاه ـ: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا[النساء:103]، وقد ذكر الله ـ تعالى ـ هذه الأوقات تفصيلًا فقال: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا[الإسراء:78]، وهذا يدل على ابتداء وقت الصلاة وهو صلاة الظهر ثم بعد ذلك العصر ثم بعد ذلك المغرب ثم بعد ذلك العشاء، وهذه أوقات متواصلة لا فاصل بينها يعني يخرج وقت ويدخل آخر، ولذلك لم يميزها الله ـ تعالى ـ إنما ذكر ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ[الإسراء:78]اشتداده وعظيم ظلمته، ثم بعد ذلك قال: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا[الإسراء:78].

هذه الأوقات من حيث السعة هي خمسة فرضها الله ـ تعالى ـ وبين أوقاتها في كتابه، وبينها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عمليًا في سنته عمليًا وقوليًا في سمنته ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم بعد ذلك هذه الأوقات في أوقات العذر تنحصر في ثلاثة: الظهر والعصر وقت، والمغرب والعشاء وقت، والفجر وقت.

ففي أوقات العذر تكون أوقات الصلوات ثلاثة: الظهر والعصر وقت واحد من دخول وقت الظهر إلى خروج وقت العصر، والمغرب والعشاء وقت من دخول وقت المغرب إلى خروج وقت العشاء، والفجر وقت مستقل لا يجمع معه ما قبله ولا مع ما بعده. والإجماع منعقد على أنه لا يجوز تأخير صلوات الليل إلى النهار ولا صلوات النهار إلى الليل، بل يجب أداء الصلوات في أوقاتها في حال السعة على التقسيم الأوقات خمسة أوقات، وفي حال العذر على هذا النحو من ثلاثة أوقات الفجر وقت، والظهر والعصر وقت، والمغرب والعشاء وقت.

الجمع إذا لم يكن عذر فالاتفاق منعقد بين علماء الأمة أنه لا يجوز، وأنه من كبائر الذنوب، ولذلك يجب أن يُعلم أن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز أن يجمع بين صلاتين بلا سبب، وأن يتخذ ذلك عادة وعملًا مستمرًا. 

جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "صلى في المدينة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر"صحيح البخاري (543)،وصحيح مسلم (705)، فالمقصود أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ جمع في المدينة، وجمع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المدينة سئل عنه ابن عباس فإن سعيد بن الجبير سئل فقال: سألت عن ذلك ابن عباس فقال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنما جمع بين هاتين الصلاتين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء لأجل دفع الحرج.

وقد جاءت أحاديث ضعيفة في جمع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المدينة منها حديث بن عمر أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة" لكن هذا لا يثبت ولا يصح. من حيث أقوال أهل العلم في جواز الجمع، للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب:

- مذهب الإمام أبي حنيفة أنه لا يجوز الجمع، وإليه ذهب الليث بن سعد وقال به جماعة من أهل الظاهر، واستندوا في ذلك إلى أنه لما وقتت الصلاة وجب التزام وقتها، وما جاء خلاف هذا فإنه هو جمع صوري يؤخر الظهر ويقدم العصر، وإلا فالظهر وقع في وقتها، والعصر وقع في وقته فيكون هذا الجمع صوريًا في الصورة لكن في الواقع كل صلاة فعلت في وقتها، هذا ما ذهب إليه الحنفية وهو قول الليث بن سعد وجماعة من أهل العلم.

- أما القول الثاني وهو قول الجمهور فهو من حيث الأصل جواز الجمع للعذر بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء لكن منهم وهذا قول الأكثرين خص الجواز بالمغرب والعشاء فقط دون الظهر والعصر فأجازوا الجمع للمطر، ونحوه من الأسباب في المغرب والعشاء، وهذا مذهب الإمام مالك وهو مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ وهو قول عند الشافعي، وبه قال سعيد بن المسيب، وبه قال عروة وجماعة من فقهاء التابعين بل قال شيخ الإسلام بن تيمية ـ رحمه الله ـ: إن الجمع في حال الإقامة للعذر قد توارد عن جماعات من الصحابة والتابعين مما يدل على أنه ثابت بالتواتر يعني من حيث المعنى، من حيث اتفاقهم على أنه يجوز الجمع للعذر.

أما ما يتعلق بالقول الثالث طبعًا عمدة هؤلاء أن النبي فعل ذلك، وابن عباس بين، وقد جاء هذا أيضًا عن ابن عباس وابن عمر من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ونقل عن غيرهم، وفعل النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ دال على الجواز؛ لأنه لم يكن يفعل شيئًا إلا للإذن به لكنه فُسر كما فهمه الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وبينه ابن عباس أن ذلك للعذر أي أن الجمع إنما كان للعذر، والمطر عذر من الأعذار.

- أما القول الثالث في المسألة وهو جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا جاء عذر أو حاجة وهذا مذهب الإمام الشافعي، وبه قال سعيد بن المسيب إن لم يتخذ عادة، وقال به آخرون أيضًا، العمدة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فعل ذلك، هذا استعراض لأقول أهل العلم ـ رحمهم الله ـ في مسألة الجمع.

 إذًا هي ثلاثة مذاهب من يرى عدم جواز الجمع في الحضر، وأن الجمع صوري فقط وليس حقيقي بل تصلى كل صلاة في وقتها وهذا مذهب الحنفية، من يرى جواز الجمع بين المغرب والعشاء خصوصًا وهذا قول جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم، القول الثالث جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لعذر، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله.

وإذا نظرنا إلى الدليل وجدنا أن الدليل يعضد ما ذهب إليه الإمام الشافعي ـ رحمه الله  ـ وهو جواز الجمع؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المدينة جمع بين الظهر والعصر وجاء ذلك في حديث ابن عباس، وفي حديث أبي هريرة في البخاري، فدل هذا على الجواز، وحمل هذا على أنه جمع للحاجة لوجود المشقة والعذر. ما ضابط -هذا السؤال الذي طُرح- المطر الذي يبيح الجمع؟ هل هو كل مطر ولو كان يسيرًا؟

الجواب المطر الذي تحصل به مشقة، هكذا قال العلماء ـ رحمهم الله ـ في الجملة، واجتهد الفقهاء في تحديد المشقة، فقال بعضهم: المطر الذي تحصل به المشقة هو الذي يبل الثياب فتحتاج إلى عصا، وهذا ذكره فقاء المالكية، وفقهاء الحنابلة، وذكره بعض الشافعية. وقال آخرون: هو المطر الذي يتوقى منه، يجعل ساتر يستر الإنسان منه فهذا ضابط أيضًا ذكره بعض الفقهاء، والحقيقة أن هذه الضوابط تقريبية وليست نصية بمعنى أنه هي اجتهاد في تحديد المشقة، فلو كانت المشقة حاصلة دون هذا الوصف الذي ذكروه، فإنه الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا، علة الجمع، علة جواز الجمع هو حصول المشقة فلو حصلت دون أن يكون المطر يبل الثياب كأن يكون المطر خفيفًا، لكن معه ريح شديدة باردة، في هذه الحالة المطر لم يقتصر أو لم يكن العذر فقط لوجود المطر إنما لوجود سبب آخر، فالمناط في الحكم هو دفع الحرج والمشقة، وهذا هو القول الراجح وأنه ينبغي أن ينص على المعنى الذي من أجله أجيز الجمع ولا ندخل في تحديد صورة المشقة؛ لأن تحديد صورة المشقة تختلف زمانًا، تختلف مكانًا، تختلف شخصًا، تختلف حالًا، هذه أمور لابد من مراعاتها والتنبيه إليها.

وما يذكره الفقهاء ليس حصرًا إنما هو تمثيل وتصوير، ولذلك يجوز الجمع لغير المطر مما تحصل به مشقة كالغبار الشديد الذي يحصل به ضرر للناس ومشقة، يقول قائل: أنه لم يفعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذلك مع وجوده، أولًا نحن لا نجزم بالوجود ولا بالعدم لكن نرجع إلى المعنى الذي من أجله جاء النص بالجمع، وهو حصول المشقة فمتى حصلت المشقة بمطر، بريح شديدة، باردة، بظلمة، بغبار، بأي نوع من أنواع المؤذيات التي يترتب عليها حرج ويلحق الناس بها مشقة فإن الحكم يثبت بها، ولا فرق في ذلك بين ما جاء به النص، وبين ما لم يأتي به النص؛ لأن النصوص جاءت لمعاني ومقاصد ينبغي أن يدركها الفقيه، والناظر في هذه النصوص ويثبت الحكم فيها وأمثالها.

 فالشريعة لا تفرق بين متماثلين، كما أن الشريعة لا تجمع بين مختلفين. السؤال الذي يرد أيضًا إذا حصلت المشقة بالمطر، وجاز الجمع سواء أن قبل بجمع الظهر والعصر أو بجمع المغرب مع العشاء، هل يجمع من لا مشقة عليه؟

من الفقهاء من يقول: إن الجمع رخصة لمن يعتريه، وتدركه مشقة فقط وأما من لا مشقة عليه فإنه لا يجمع، ويكون هذا بالنظر إلى حال الإنسان فمثلًا الذي طريقه إلى المسجد مسقوف أو بابه قريب من المسجد ليس فيه عناء ولا مشقة فإنه في هذه الحال لا يجوز له الجمع؛ لأنه لا توجد المشقة في حاله، وهذا مذهب المالكية والشافعية. وذهب الحنابلة وآخرون إلى أنه إذا وجدت صورة المشقة فإن الإذن يكون للجميع لا فرق بين من كان المشقة قائمة فيه أو لم تقم، بمعنى أنه كل من كان في زمن المشقة فإنه يترخص سواء أن كان ممن يعاني هذه المشقة أو لا، أو ممن لا تحصل له مشقة أو لا.

وذلك أن الرخص العامة إذا أنيط بها الحكم فإنه لا يفرق فيها بين المحتاج وغيره، ومثلوا لذلك بالسفر إذا سافر الإنسان وكان سفره مريحًا، السفر مظنة المشقة ولذلك جاءت الرخص في الفطر، والرخص في الجمع، والرخصة في القصر لكن إذا زالت هذه المشقة في حق شخص بأن كان سفره أريح من إقامته، فهل يقال في هذه الحال إنه لا يترخص برخص السفر؟

جمهور العلماء على أن مظنة المشقة كافية في إقامة حكمها، ويذكرون في ذلك القاعدة المشهورة المئنة تقوم مقام المظنة يعني تحقق ثبوت الحكم، وتحقق ثبوته يقوم ولو كان ذلك أي تحقق العلة مظنونًا في الصورة التي جاء فيها الإذن عامًا، هذا قال به جماعة من أهل العلم وهذا القول بناء عليه يجوز أن يجمع أهل البيوت من المطر ولو لم يكونوا خارجًا يجوز أن يجمع أهل المكاتب في الأعمال؛ لأنه المشقة عامة وحصلت وبالتالي لا فرق فيها بين من كان محلًا للمشقة وعانى منها أو لم يعاني.

يجمع أيضًا كل من كان من أهل الصلاة لأجل وجود المشقة العامة يجوز له الجمع، لكن الأفضل أن لا يجمع هكذا قالوا، والذي يظهر والله أعلم أن الأحوط أن لا يجمع إلا من يحتاج إلى جمع بمعنى أنه من كان في بيته فهذا لن يخرج فالمشقة في حقه غير قائمة، لذلك الأولى أن لا يجمع لكن من كان نشيطًا وقويًا وفي جماعة المسجد مثلًا، وطريقه سالك إذا يصل المسجد بدون التأذي بالمطر، فهل يجمع مع أهل المسجد أو يقول: لا أجمع لأنه أنا ما علي مشقة؟

الجواب: لا، له أن يجمع، وهذا ما فعله النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإن نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ كانت بيوته بجوار مسجده فلم يكن يخرج لها في فضاء حتى يصل إلى المسجد بل كانت أبواب بيوته على المسجد، فجمع ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهذه حاجة، فدل ذلك على أنه يوافق الجماعة في الجمع لإدراك فضيلة الجماعة، ولمراعاة الحالة العامة.

أما إذا صلى في بيته فهنا الجمع ليس له سبب ظاهر ذاك أن المشقة غير قائمة لعدم خروجه وبخلاف من كان يخرج ولو كان طريقه مسقوفًا، فإنه قد يأتي في وقت الصلاة ولا يدرك من يصلي معه، وإدراك الجماعة عند بعض الفقهاء مما يجيز الجمع إذا خشي أن لا يدرك جماعة في الوقت، وقت الصلاة إذا دخل.

هذا ما يتصل بمسألة من الذي يجمع في وقت المطر؟ هل هم الذين في المساجد؟ أو حتى الذين يصلون في بيوتهم؟

الذي يظهر أن كل من يشهد جماعة في خارج مكان إقامته سواء أن في المسجد أو في المكاتب أو الأعمال فله الجمع والله تعالى أعلم.

المقدم:أحسن الله إليكم يا شيخ.  

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات89961 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات86964 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف