ما يُشْتَرَطُ في المَحْرَمِ:
( تَمْييزٌ وَبُلُوغٌ) فَلا يَكْفِي غَيْرُ الممَيِّزِ وَلا الممَيِّزِ الصَّغِيرِ ; لأَنَّ غَيْرَ المكَلَّفِ لا يَلْزَمُهُ إِنْكارُ الفاحِشَةِواعْتِبارُ البُلُوغِ نَقَلَهُ الأَصْلُ عَنِ الشَّافِعِيِّ ثُمَّ قالَ: وَقالَ الشَّيْخُ أَبُو حامِدْ: يَكْفِي عِنْدِي حُضُورُ المراهِقِ،وَقَضِيَّةُ كَلامِ النَّوَوِيِّ في مِنْهاجُهُ كَأَصْلِهِ الاكْتِفاءِ بِالممَيِّزِ وَصَرَّحَ بِهِ في فَتاوِيهِ فَقالَ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بالِغًا عاقِلًا أَوْ مُراهِقًا أَوْ مُمَيِّزًا يُسْتَحْيا مِنْهُ قالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلا بُدَّ فِيهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا فَلا يَكْفِي الأَعْمَى كَما لا يَكْفِي في السَّفَرِ بِالمرْأَةِ إِذا كانَ مَحْرَمًا لَها ( وَالنِّسْوَةُ الثِّقاتُ كالمحْرَمِ) فِيما ذَكَرَ. أَسْنَى المطالِبِ3/406.
المالِكِيَّةُ:
قالَ في مَواهِبِ الجَلِيلِ: ( التَّاسِعُ ) هَلْ يُشْتَرَطُ في المحْرَمِ البُلُوغُ أَوْ يَكْفِي فِيهِ التَّمْيِيزُ وَوُجُودُ الكِفايَةِ لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكْفِي في ذَلِكَ وُجُودُ الكِفايَةِوَللِشَّافِعِيَّةِ في ذَلِكَ خِلافٌ وَاللهُ أَعْلَمُ)). مَواهِبُ الجَلِيلِ 2 /524.
الحَنَفَيَّةُ:
قالَ في حاشِيَةِ ابْنِ عابِدِينَ: (( وَقَدْ اشْتُرِطَ في المحْرَمِ العَقْلُ وَالبُلُوغُ هـ)). حاشِيَةُ ابْنِ عابِدِينَ 2/464.
الحَنابِلَةُ:
قالَ في كَشَّافِ القِناعِ: ( إِذا كانَ ذَكَرًا). فَأُمُّ المرْأَةِ وَبِنْتُها: لَيْسَتْ مَحْرَمًا لَها ( بالِغا عاقِلاً مُسْلِمًا) فَمِنْ دُونِ بُلُوغٍ وَالمجْنُونُ وَالكافِرُ لَيْسَ مَحْرَمًا ; لأَنَّ غَيْرَ المكَلَّفِ لا يَحْصُلُ بِهِ المقْصُودُ مِنَ الحِفْظِ، وَالكافِرُ لا يُؤَمَّنُ عَلَيْها كالحَضانَةِ وَكالمجُوسِيِّ لاعْتِقادِهِ حِلُّها وَلا تُعْتَبَرُ الحُرِّيَّةُ فَلِهَذا قالَ: ( وَلَوْ عَبْدًا) وَهُوَ أَبُوها أَوْ أَخُوها مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضاعٍ أَوْ وَلَدِ زَوْجِها أَوْ أَبُوهُ وَنَحْوِهِ)). كَشَّافُ القِناعِ 2/394.