×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / مناسك / آداب التهيؤ للدخول في النسك

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

الجواب: منها الاغتسال والتطيب، هذا قبل الإحرام والتلبية، والنبي rاغتسل لإحرامه، وأمر بالاغتسال، وتطيب قبل أن يحرم، كما في حديث عائشة قالت: (كنت أطيب النبي rلإحرامه قبل أن  يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت)،+++أخرجه البخاري (1539)، ومسلم (1189). --- ويتطيب في بدنه، ولو أصاب الطيب شيئا من ثياب الإحرام فلا حرج؛ لأن النبي r(كان يرى وبيص المسك أي: بريقه في مفارق رأسه) +++ أخرجه مسلم (1190) ---؛ وذلك لكثافة الطيب الذي كان يستعمله. ومنها التجرد من المخيط، وهو كل ما كان مفصلا على البدن من اللباس المعتاد، فيخرج بذلك النظارة، والساعة، والخاتم، كل هذه لا حرج فيها، حتى لو كان عليه رباط للركبة، أو رباط للقدم، أو لف جرحا برباط لاصق ونحو ذلك فلا بأس؛ لأن هذه كلها ليس ليست لباسا معتادا، لكن السروال والفنيلة والغترة والعمائم، كل هذه لا يلبسها المحرم. ولا بأس بالتكة، أو المطاط الذي يجعل في الإزار؛ ليمسكه، وإن كان كثير من العلماء المعاصرين يرى أن ذلك لا يجوز؛ لأنه يشبه اللباس المعتاد، لكن بالنظر إلى الأدلة، فما هناك نص واضح وصريح يدل على المنع، بل بعض فقهاء الحنابلة والشافعية والحنفية ذكروا جواز بعض الصور تشبه هذا، فالنووي رحمه الله ذكر أنه لو ربط تكة في إزاره تمسكه فلا حرج عليه، وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أنه لو شق السروال والسروال طبعا له ما يمسكه ولبسه فلا حرج، فإذا وجود مثل هذه الأزرار لا خرج الإزار عن كونه إزارا؛ لأن الإزار في اللغة ما يستر به أسفل البدن، وهذا كذلك، فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى. والأصل فيما يمنع منه المحرم من اللباس، ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين»+++رواه البخاري (1838)، ومسلم (1177) واللفظ للبخاري.---. وقع السؤال عما يلبس المحرم، ولكن لما كان ما يلبسه المحرم شيئا واسعا، جاء الجواب ببيان ما الذي لا يلبسه المحرم؛ لأن دائرته أضيق. وأما المرأة المحرمة فلا تتنقب، ولا تلبس القفازين، والنقاب هو غطاء للوجه ما عدا عين واحدة، أو كلا العينين، سواء كان ذلك بفتحة مستطيلة، أو شبكة، أو بأي نوع من الأنواع الأخرى، وهنا نوع من الحجاب يسأل عنه كثير من الأخوات، يستر الوجه كله، ولكن الطبقة التي أمام العينين خفيفة، ولكنها ليست مشققة ولا مثقوبة، فهذا ليس نقابا؛ لأن النقاب لابد فيه من فتحة؛ لأنه مأخوذ من النقب، وهو الشق، وعليه فلو سترت المحرمة به وجهها فلا بأس به إن شاء الله، هذه بعض الآداب المتعلقة بما ينبغي على الإنسان قبل الإحرام.

المشاهدات:3604

الجواب:

منها الاغتسال والتطيب، هذا قبل الإحرام والتلبية، والنبي rاغتسل لإحرامه، وأمر بالاغتسال، وتطيب قبل أن يحرم، كما في حديث عائشة قالت: (كنت أطيب النبي rلإحرامه قبل أن  يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت)،أخرجه البخاري (1539)، ومسلم (1189). ويتطيب في بدنه، ولو أصاب الطيب شيئًا من ثياب الإحرام فلا حرج؛ لأن النبي r(كان يرى وبيص المسك ـ أي: بريقه ـ في مفارق رأسه) أخرجه مسلم (1190) ؛ وذلك لكثافة الطيب الذي كان يستعمله.

ومنها التجرد من المخيط، وهو كل ما كان مفصلاً على البدن من اللباس المعتاد، فيخرج بذلك النظارة، والساعة، والخاتم، كل هذه لا حرج فيها، حتى لو كان عليه رباط للركبة، أو رباط للقدم، أو لف جرحًا برباط لاصق ونحو ذلك فلا بأس؛ لأن هذه كلها ليس ليست لباسًا معتادًا، لكن السروال والفنيلة والغترة والعمائم، كل هذه لا يلبسها المحرم.

ولا بأس بالتكة، أو المطاط الذي يجعل في الإزار؛ ليمسكه، وإن كان كثير من العلماء المعاصرين يرى أن ذلك لا يجوز؛ لأنه يشبه اللباس المعتاد، لكن بالنظر إلى الأدلة، فما هناك نص واضح وصريح يدل على المنع، بل بعض فقهاء الحنابلة والشافعية والحنفية ذكروا جواز بعض الصور تشبه هذا، فالنووي ـ رحمه الله ـ ذكر أنه لو ربط تكة في إزاره تمسكه فلا حرج عليه، وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أنه لو شق السروال ـ والسروال طبعا له ما يمسكه ـ ولبسه فلا حرج، فإذًا وجود مثل هذه الأزرار لا خرج الإزار عن كونه إزارًا؛ لأن الإزار في اللغة ما يستر به أسفل البدن، وهذا كذلك، فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى.

والأصل فيما يمنع منه المحرم من اللباس، ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين»رواه البخاري (1838)، ومسلم (1177) واللفظ للبخاري..

وقع السؤال عما يلبس المحرم، ولكن لما كان ما يلبسه المحرم شيئًا واسعًا، جاء الجواب ببيان ما الذي لا يلبسه المحرم؛ لأن دائرته أضيق.

وأما المرأة المحرمة فلا تتنقب، ولا تلبس القفازين، والنقاب هو غطاء للوجه ما عدا عين واحدة، أو كلا العينين، سواء كان ذلك بفتحة مستطيلة، أو شبكة، أو بأيّ نوع من الأنواع الأخرى، وهنا نوع من الحجاب يسأل عنه كثير من الأخوات، يستر الوجه كله، ولكن الطبقة التي أمام العينين خفيفة، ولكنها ليست مشققة ولا مثقوبة، فهذا ليس نقابًا؛ لأن النقاب لابد فيه من فتحة؛ لأنه مأخوذ من النقب، وهو الشق، وعليه فلو سترت المحرمة به وجهها فلا بأس به إن شاء الله، هذه بعض الآداب المتعلقة بما ينبغي على الإنسان قبل الإحرام.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات89955 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات86964 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف