×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / بيوع / حكم المتاجرة بالأسهم

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

ما هو حكم المتاجرة بالأسهم الجواب: لا حرج في الأسهم إذا كانت سليمة، والسليمة هي الأسهم التي تعمل في أنشطة مباحة، الشركات ذات الأسهم أو أسهم الشركات ذات النشاط المباح، كالزراعة والصناعة والنقل والخدمات، وغير ذلك من أوجه التجارة المباحة هي مباحة، والبيع والشراء فيها جائز، لكن فرق بين هذا وبين المضاربات التي تجري مثلا للإضرار بالناس، بيع الماء الأصل فيه الإباحة لما تملي قوارير وتبيعها للناس الأصل فيها الإباحة، لكن قد يكون هناك عامل من العوامل يدخل في الموضوع يكون سببا في تحريمه كأن يكون في البيع نجش، كأن يكون في البيع تغرير، لكن الأصل أصل التجارة مباح: ((وأحل الله البيع))[البقرة: 275]؛ بيع كل ما يتعامل به الناس ويتداولونه، فلا بأس ببيع الأسهم، إذا كانت ذات نشاط مباح. وهنا إشكالية يقول الأخ: هو خلط بين أمرين: من الناس من تضرر، وبين حكم الأسهم نفسه. تضرر الناس في التجارة هذا لا يعود على التجارة بالتحريم، يعني الذين يشترون مثلا الأراضي ثم تخسر هذه الأراضي لسبب أو لآخر، لحرب، لاضطرابات، لأي سبب آخر ويخسر الناس في شراء الأراضي، لا يمكن نقول هناك الآن: إن تجارة الأراضي محرمة، لكن قد يكون هناك ممارسات في سوق الأراضي، قد يكون هناك ممارسات في سوق الأسهم هي التي تكون محرمة لا أصل التجارة، فينبغي التمييز بين الأمرين.

المشاهدات:3375

ما هو حكم المتاجرة بالأسهم

الجواب: لا حرج في الأسهم إذا كانت سليمة، والسليمة هي الأسهم التي تعمل في أنشطة مباحة، الشركات ذات الأسهم أو أسهم الشركات ذات النشاط المباح، كالزراعة والصناعة والنقل والخدمات، وغير ذلك من أوجه التجارة المباحة هي مباحة، والبيع والشراء فيها جائز، لكن فرق بين هذا وبين المضاربات التي تجري مثلاً للإضرار بالناس، بيع الماء الأصل فيه الإباحة لما تملي قوارير وتبيعها للناس الأصل فيها الإباحة، لكن قد يكون هناك عامل من العوامل يدخل في الموضوع يكون سببًا في تحريمه كأن يكون في البيع نجش، كأن يكون في البيع تغرير، لكن الأصل أصل التجارة مباح: ((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ))[البقرة: 275]؛ بيع كل ما يتعامل به الناس ويتداولونه، فلا بأس ببيع الأسهم، إذا كانت ذات نشاط مباح.

وهنا إشكالية يقول الأخ: هو خلط بين أمرين:

من الناس من تضرر، وبين حكم الأسهم نفسه.

تضرر الناس في التجارة هذا لا يعود على التجارة بالتحريم، يعني الذين يشترون مثلاً الأراضي ثم تخسر هذه الأراضي لسبب أو لآخر، لحرب، لاضطرابات، لأي سبب آخر ويخسر الناس في شراء الأراضي، لا يمكن نقول هناك الآن: إن تجارة الأراضي محرمة، لكن قد يكون هناك ممارسات في سوق الأراضي، قد يكون هناك ممارسات في سوق الأسهم هي التي تكون محرَّمة لا أصل التجارة، فينبغي التَّمييز بين الأمرين.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات89967 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات86964 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف