×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / حديث / معنى حديث: (لا تبع ما ليس عندك)

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

السؤال: ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تبع ما ليس عندك))؟ الجواب: هذا الحديث من رواية حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك»+++رواه أحمد (15311)، وأبو داود (3503)، والترمذي (1232)، والنسائي (4613)، وابن ماجه (2187)، وهو حديث صحيح، انظر: البدر المنير (6/448)، التلخيص الحبير (1126).---، والمقصود به النهي عن بيع الأعيان، يعني بيع شيء معين عند غيرك، تبيعه على من يطلبه، فهذا لا يجوز بلا إشكال، وأما بيع الأوصاف، يعني بيع ما في الذمة موصوفا، كأن يطلب الإنسان كعكا من مخبز، ويحدد أوصافه، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، ولكن ينبغي ألا يعقد البيع إلا إذا تحقق من وجود ما طلب منه؛ أما أن يبيع وهو لا يعلم، أو يشك في حصوله، فإن هذا لا يجوز؛ لأنه نهي عن بيع الغرر، ومنه ما لا يقدر على تسليمه.

المشاهدات:6837

السؤال:

ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تبع ما ليس عندك))؟

الجواب:

هذا الحديث من رواية حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك»رواه أحمد (15311)، وأبو داود (3503)، والترمذي (1232)، والنسائي (4613)، وابن ماجه (2187)، وهو حديث صحيح، انظر: البدر المنير (6/448)، التلخيص الحبير (1126).، والمقصود به النهي عن بيع الأعيان، يعني بيع شيء معين عند غيرك، تبيعه على من يطلبه، فهذا لا يجوز بلا إشكال، وأما بيع الأوصاف، يعني بيع ما في الذمة موصوفًا، كأن يطلب الإنسان كعكًا من مخبز، ويحدد أوصافه، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، ولكن ينبغي ألا يعقد البيع إلا إذا تحقق من وجود ما طلب منه؛ أما أن يبيع وهو لا يعلم، أو يشك في حصوله، فإن هذا لا يجوز؛ لأنه نُهي عن بيع الغرر، ومنه ما لا يقدر على تسليمه.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات89966 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات86964 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف