×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / ذبائح / اللحوم المستوردة من بلاد غير إسلامية

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

السؤال: ما حكم أكل الدجاج المجمد، واللحم المفروم، والذي لا أعلم ذبح حسب الشريعة أم لا؟ الجواب: الذي في أسواق المسلمين من اللحوم لا حاجة إلى أن يسأل المسلم عن حكمه، إذا كانت لحوما مباحة، أما إذا بيعت في أسواق المسلمين لحوم محرمة كالبلدان التي تأذن ببيع الخنازير وما أشبه ذلك فهنا يحتاج أن يسأل إذا اشتبه عليه الأمر، أما إذا كان لا يباع في هذه البلدان إلا لحوم مباحة أو هناك جهات مشرفة تستورد هذه اللحوم فعند ذلك لا حاجة أن يسأل عن حكم اللحم هل هو حلال، أو لا، من أراد أن يتورع ومن أراد أن يتحرز ويبعد عن هذا فهذا شأنه، لكن في مقام الحل والحرمة، جاء عن عائشة رضي الله عنها: أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سموا الله عليه وكلوه»+++ رواه البخاري (2057).---. مع أن التسمية عند بعض أهل العلم شرط لصحة الذبيحة ولصحة حلها وإباحتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «سموا أنتم وكلوه» فلا حرج أن يأكل مما في أسواق المسلمين، وإذا كان فيه إشكال فعلى الجهة التي تشرف على استيراد هذه اللحوم.

المشاهدات:5137
السؤال:
ما حكم أكل الدجاج المجمد، واللحم المفروم، والذي لا أعلم ذبح حسب الشريعة أم لا؟
الجواب:
الذي في أسواق المسلمين من اللحوم لا حاجة إلى أن يسأل المسلم عن حكمه، إذا كانت لحومًا مباحة، أما إذا بيعت في أسواق المسلمين لحوم محرمة كالبلدان التي تأذن ببيع الخنازير وما أشبه ذلك فهنا يحتاج أن يسأل إذا اشتبه عليه الأمر، أما إذا كان لا يباع في هذه البلدان إلا لحوم مباحة أو هناك جهات مشرفة تستورد هذه اللحوم فعند ذلك لا حاجة أن يسأل عن حكم اللحم هل هو حلال، أو لا، من أراد أن يتورع ومن أراد أن يتحرز ويبعد عن هذا فهذا شأنه، لكن في مقام الحل والحرمة، جاء عن عائشة رضي الله عنها: أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سموا الله عليه وكلوه» رواه البخاري (2057).. مع أن التسمية عند بعض أهل العلم شرط لصحة الذبيحة ولصحة حلها وإباحتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «سموا أنتم وكلوه» فلا حرج أن يأكل مما في أسواق المسلمين، وإذا كان فيه إشكال فعلى الجهة التي تشرف على استيراد هذه اللحوم.
المادة التالية

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات89951 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات86962 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف